responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 396
نعم، في مشارق الشموس- بعد اعترافه بعدم وجود الدليل-: «لا بأس به؛ لقول الأصحاب مع مدخليّته في الاستظهار» [1]).
وفي كشف الغطاء: «لو أكّد الاستبراء بالتنحنح ثلاثاً والتعصّر فلا بأس» [2]).
وفي الذخيرة: «أنّ الزيادات التي ذكرها المتأخّرون ... لا حرج فيها، فإنّ الظاهر أنّ العلّة هي إخراج بقايا البول، ولكثرة الاستظهار مدخل في حصول الغرض» [3]).
6- الاستبراء باليسار:
يستحبّ أن يكون الاستبراء باليسار؛ لما ورد من النهي عن الاستنجاء باليمين وعن مسح الذكر بها، ففي مرسل الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام: «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه» [4]). وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى [5]). وعنه صلى الله عليه وآله وسلم:

[1] مشارق الشموس: 80.
[2] كشف الغطاء 2: 156.
[3] الذخيرة: 20.
[4] الفقيه 1: 28، ح 55. الوسائل 1: 322، ب 12 من أحكام الخلوة، ح 6.
[5] سنن أبي داود 1: 8، ح 32، 33.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست