responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 395
5- التنحنح:
ذكره بعض الفقهاء مطلقاً كما في المراسم وبعض كتب العلّامة، أو ثلاثاً كما في الدروس والذكرى ناسباً إيّاه في الأخير إلى سلّار.
قال سلّار: «وإذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه ... ثمّ ينتر قضيبه ثلاثاً فيما بين السبّابة والإبهام وهو يتنحنح ثلاثاً» [1]).
وقال الشهيد في الدروس: «والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثمّ إلى رأسه، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً ثلاثاً، والتنحنح ثلاثاً» [2]).
وفي الذكرى: «والتنحنح ثلاثاً قاله سلّار، وذكره ابن الجنيد في المرأة» [3]).
وقال العلّامة في التذكرة والنهاية بعد بيان كيفيّة الاستبراء: «ويتنحنح» [4]).
وقال الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح:
«وتنحنح في حال الاستبراء» [5]).
وقال السيد اليزدي في مستحبّات التخلّي: «وأن يتنحنح قبل الاستبراء» [6]).
وظاهر بعض هذه العبائر وصريح بعضها أنّه حال الاستبراء بينما صريح العروة أنّه قبله.
وكيف كان فقد نوقش فيه بعدم الدليل.
ففي الحدائق: «أمّا التنحنح الذي ذكره العلّامة والشهيد فلم نقف ... فيه على خبر، بل ولا في كلام القدماء على أثر، والعجب من اضطراب عبائرهم في ذلك مع خلوّ المأخذ ممّا هنالك» [7]).
وفي الجواهر: «ربّما زاد بعضهم في الاستبراء التنحنح ثلاثاً، ولا دليل عليه» [8]).
وفي المستمسك: «لم أعرف له مأخذا» [9]). بل حكم صاحب المعالم بكونه وهماً [10]).

[1] المراسم: 32.
[2] الدروس 1: 89.
[3] الذكرى 1: 168.
[4] التذكرة 1: 131. نهاية الإحكام 1: 81.
[5] مفتاح الفلاح: 638.
[6] العروة الوثقى 1: 342.
[7] الحدائق 2: 58.
[8] جواهر الكلام 3: 116.
[9] مستمسك العروة 2: 237.
[10] معالم الدين 2: 852.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست