responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 390
بل هو ظاهر من عبّر من الفقهاء بأنّ الاستبراء بعد الفراغ من الحاجة أو قضائها أو عند إرادة الاستنجاء أو نحو ذلك [1]).
والظاهر أنّ هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه؛ إذ لا فائدة في الاستبراء قبل انقطاع البول كما هو واضح.
قال السيد الخوئي في تعليقته على عبارة العروة المتقدّمة: «بل الصبر ممّا لا مناص عنه حتى تنقطع؛ لوضوح أنّ الغرض من الاستبراء ليس إلّا نقاء المجرى والمحلّ من الرطوبات البوليّة المتخلّفة فيهما، وهذا لا يحصل إلّا بالاستبراء بعد الانقطاع، فلو استبرأ قبله لزمه الاستبراء ثانياً؛ لإمكان أن تتخلّف الرطوبات البوليّة في الطريق بالبول بعد استبرائه، ولا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلّا بأن يستبرأ ثانياً.
هذا، على أنّه يمكن استفادة ذلك من رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللًا، قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما، ثمّ استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي» [2]، حيث إنّ الإمام عليه السلام فرّع الخرط فيها على البول بلفظة (فاء) الظاهرة في اعتبار كون الخرط متأخّراً عن البول» [3]).
ولا ينافي تعيّنه عدّه في العروة من الأولى؛ إذ مراده كون المجموع أولى، كما نبّه على ذلك السيد الحكيم [4]).
2- الصبر هنيئة ثمّ الاستبراء:
ذكر العلّامة في التذكرة [5] والشهيد في بعض كتبه [6] أنّه يستحبّ بعد البول الصبر هنيئة ثمّ الاستبراء.
لكن في الذخيرة [7] والحدائق [8] أنّ‌
[1] انظر: الهداية: 76، حيث قال: «فإذا أراد الاستنجاء مسح ...». المقنعة: 40، حيث قال: «فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح ...». المبسوط 1: 17، حيث قال: «وإذا أراد ذلك مسح ...». المراسم: 32، حيث قال: «وإذا قضى حاجته فليمسح ...».
[2] الوسائل 1: 282، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 2.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 429. وانظر: مستمسك العروة 2: 225.
[4] انظر: مستمسك العروة 2: 225.
[5] التذكرة 1: 131.
[6] الدروس 1: 89. الذكرى 1: 167.
[7] الذخيرة: 21.
[8] الحدائق 2: 62.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست