responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 389
إلى الأصل، وهو مع كفاية كلّ ثلاثة من الثلاثتين؛ لأصالة عدم تنجّس الثوب والبدن وعدم انتقاض الطهارة بعد تحقّق احدى الثلاثتين، كما ذكروا في الانثى فإنّه لا استبراء عليها ولا تنقض طهارتها بالخارج المشتبه، ولا يلزم خرق إجماع مركّب معلوم سيّما في حقّ من تعارضت عنده الأدلّة [1]).
والمناقشة فيه اتّضحت من مطاوي ما تقدّم، فإنّ الصحيح يحتمل عود الضمير فيه إلى البول، ويحتمل العود إلى الذكر، وعلى الاحتمالين يتمّ الاستدلال به كما عرفت. وأمّا تمسّكه بالأصل أخيراً فقد عرفت أيضاً أنّ المقام من تقديم الشارع الظاهر على الأصل وهو بقاء بعض البول في المجرى، فيحكم على الخارج المشتبه بالبوليّة ومن ثمّ النجاسة والناقضيّة، إلّا مع العلم بأنّ الخارج ليس بولًا أو اليقين بنقاء المجرى أو بما جعله الشارع طريقاً لذلك.
وأمّا الحكم في المرأة فلعدم الدليل فيها وعدم الفائدة في الاستبراء بالنسبة لها، فتبقى على الأصل كما تقدّم.
هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الجمع بين الروايات وطريقة الاحتياط يقضي بخلاف ذلك.
4- التخيير بين مضامين الروايات أي بين الطرق الثلاثة التي فيها، وأنّ الغرض الاستظهار لإخراج بقيّة البول بأيّ وجه كان كما في المشارق [2]، أو لأنّ القاعدة تقتضي ذلك لاستبعاد تقييد بعضها ببعض كما في المستمسك [3]).
واجيب بأنّه كأنّه خرقٌ للإجماع المركّب [4]، وبعدم المانع من الجمع بين الروايات بحمل مطلقها على مقيّدها [5]).
ز- الزيادات في الكيفيّة:
ما تقدّم كان في أصل كيفيّة الاستبراء من حيث عدد المسحات وموضعها وكيفيّتها، وهناك بعض الأحكام والزيادات التي ترتبط بكيفيّة الاستبراء وطريقته ذكرها بعض الفقهاء وهي ما يلي:
1- كون الاستبراء بعد انقطاع دريرة البول:
يجب أن يكون الاستبراء بعد انقطاع البول، وإلّا فلا يحصل الغرض ولا تترتّب عليه الفائدة كما صرّح بذلك بعض الفقهاء، وهو ظاهر بعض.
ففي كشف الغطاء: «... البدار إلى الاستبراء بعد انقطاع دريرة البول وتمام خروج القذر» [6]).
وفي موضع آخر منه: «ويشترط في اعتباره وقوعه بعد انقطاع دريرة البول» [7]).
وفي العروة: «والأولى في كيفيّاته [/ الاستبراء] أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه ...» [8]).
وفي مناهج المتّقين: «يستحبّ الاستبراء بعد البول» [9]).

[1] انظر: مستند الشيعة 1: 388- 389.
[2] مشارق الشموس: 80.
[3] انظر: مستمسك العروة 2: 227.
[4] جواهر الكلام 3: 115.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 432.
[6] كشف الغطاء 2: 153.
[7] كشف الغطاء 2: 157.
[8] العروة الوثقى 1: 338.
[9] مناهج المتّقين: 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست