responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 376
بذلك.
ففي جامع المقاصد: «فإن قلنا به [/ استحباب الاستبراء للمرأة] فهل تتعدّى إليها فائدته بحيث يحكم بطهارة البلل المشتبه بعده وعدم كونه ناقضاً؟
وجهان، ويحتمل قويّاً الحكم بطهارة الخارج منها وعدم النقض به مع اشتباهه وإن لم تستبرئ» [1]).
وفي كشف اللثام- بعد نقل القول بالتعميم لها عن العلّامة في المنتهى ونهاية الإحكام- قال: «وفي خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان، أقربهما عدم الالتفات وإن استحبّ لها الاستبراء» [2]).
والمستخلص من جميع ما تقدّم أنّه لم يقل أحد باستحبابه للمرأة كاستحبابه للرجل، ولا بترتّب أثره عليه، إلّا ما نسب إلى القيل أو إلى جماعة، ولم نعثر عليه لغير العلّامة كما ذكرنا.
نعم، يحسن لها ذلك على سبيل الأولويّة والاحتياط؛ لرجحان الاستظهار والاستنقاء والتنزّه كما عرفت.
ه- استبراء مقطوع الذكر:
من قطع ذكره يصنع ما ذكر من المسحات فيما بقي منه، فيستبرئ بمسح ما بين المقعدة والانثيين إذا قطع من أصله، أو بمسحه ومسح المقدار الباقي من ذكره إذا قطع مقدار منه، وهكذا.
قال كاشف الغطاء: «ومقطوع الذكر من أصله يبقى على ثلاث، وبها تتمّ الثمرة، ومن وسطه مع بقاء شي‌ء من الحشفة يبقى حكمه، ومع عدم بقاء شي‌ء من الحشفة يبقى على ستّ، ويقوى لزوم اعتبار ثلاث النتر» [3]).
وقال المحقق النجفي: «ولعلّ الظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة بل ولا ثلاثة النتر. نعم، لو كان الذكر مقطوعاً من أصله أمكن الاجتزاء بثلاثة المقعدة» [4]).
وقال الفقيه الهمداني: «لا يسقط الاستبراء بقطع الحشفة، بل ولا بقطع الذكر
[1] جامع المقاصد 1: 100- 101.
[2] كشف اللثام 1: 220.
[3] كشف الغطاء 2: 156.
[4] جواهر الكلام 3: 116.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست