responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 375
ونحوها ممّا يقضي بالخروج» [1]).
وفي الجواهر- بعد أن نقل ما في المنتهى والنهاية من التعميم- قال:
«ويمكن الحكم به؛ للتسامح والاستظهار في خروج البول، لكن ينبغي القطع في عدم جريان حكم المشتبه قبله بالنسبة إليها كما في الرجال وإن قلنا باستحبابه؛ لعدم الدليل، مع أصالة الطهارة المنافية لحدثيّته» [2]).
وفي العروة قال: «ليس على المرأة استبراء. نعم، الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولًا» [3]).
ونحوها عبارتي السيدين الحكيم [4]) والخوئي [5]).
وقال السيد الخوئي في التنقيح في تعليقته على عبارة العروة المزبورة: «حتى تطمئنّ بعدم كون البلل من الرطوبات البوليّة المتخلّفة في الطريق؛ لأنّها من المائعات، وبالصبر تنزل وتخرج ولا يبقى شي‌ء منها في الطريق حتى يخرج بعد البول. نعم، هذا على سبيل الاحتياط والأولويّة لا على وجه اللزوم والوجوب؛ لأنّ البلل في المرأة محكوم بالطهارة وعدم الناقضيّة كما مرّ، وكذلك الحال في التنحنح وعصر فرجها عرضاً، بل الأولويّة في تلك الامور ليست محتاجة إلى النص؛ لما مرّ من أنّ الاستبراء مختصّ بالرجال، والامور المذكورة في حقّ المرأة من باب الاحتياط، ولا كلام في أولويّتها؛ إذ بها تنزل الرطوبات المتخلّفة في محلّها، ولا تبقى لتخرج بعد البول فيوجب الشكّ في نجاستها وناقضيّتها، ويحتاج في دفع احتمالهما إلى التثبّت بالأصل» [6]).
وظاهر هذه العبائر بل صريحها القطع بطهارة الخارج منها وإن قيل بأولويّة واستحباب الاستبراء لها، لكن ظاهر المحقق الثاني والاصفهاني عدم الجزم‌
[1] كشف الغطاء 2: 156.
[2] جواهر الكلام 2: 58- 59.
[3] العروة الوثقى 1: 339.
[4] المنهاج (الحكيم) 1: 31.
[5] المنهاج (الخوئي) 1: 24.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 437.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست