responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 371
واستدلّ له السيد الحكيم بأنّ المحكوم بالنجاسة في الأدلّة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة، سواءً كان مردّداً بين البول وغيره، مثل أن يقال: هذا إمّا بول أو مذي- مثلًا- أم يحتمل كونه بولًا وغيره معاً، على سبيل المزج والخلط، مثل أن يقال:
هذا إمّا مذي فقط أو بول ومذي. ولا يدخل في الأدلّة ما إذا كان الشكّ بنحو مفاد كان التامّة كما في الفرض [1]).
وعلّق السيد الخوئي على المسألة بما يرجع إلى ذلك حيث قال: «هذا على قسمين؛ لأنّه قد يقطع بأنّ ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي- مثلًا- ولكنّه يشكّ في أنّه خرج معه بول أيضاً أم لا.
وهذا مورد لأصالة عدم الخروج؛ لأنّه من الشكّ في وجود البلل وخروجه، وقد تقدّم أنّ مورد الأخبار هو الشكّ في صفة الخارج لا الشكّ في الخروج.
وقد يقطع بأنّ البلل الخارج منه مقدار منه كنصفه مذي- مثلًا- ولا يدري أنّ النصف الآخر منه أيضاً مذي أو بول، وهو مشمول للأخبار؛ لأنّه من الشكّ في صفة الخارج بالإضافة إلى النصف المشكوك كونه بولًا أو مذياً، وليس من الشكّ في الخروج» [2]).
ج- ما يلحق بالاستبراء في الفائدة:
ألحق بعض الفقهاء بالاستبراء في الفائدة طول المدّة وكثرة الحركة على اختلاف في بعض التفاصيل، فقد اقتصر بعضهم على طول المدّة ولم يذكر كثرة الحركة، مضافاً إلى تقييد أكثر من تعرّض للمسألة بصورة حصول القطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى.
قال كاشف الغطاء: «وطول المدّة وكثرة الحركة بحيث لا يخاف بقاء شي‌ء في المجرى يجريان مجرى الاستبراء» [3]).
وفي الجواهر- بعد أن حكاه عن بعض مشايخه، ولعلّ مراده كاشف الغطاء- قال:
«وهو لا يخلو من وجه بعد حصول القطع بذلك، وإلّا فإطلاق الأدلّة ينافيه، بل يمكن المناقشة حتى في صورة القطع؛ لاحتمال مدخليّة الكيفيّة الخاصّة في قطع‌
[1] مستمسك العروة 2: 231.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 443.
[3] كشف الغطاء 2: 156.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست