responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 370
فَاطَّهَّرُوا» [1] أنّ الوضوء إنّما هو وظيفة غير الجنب؛ لأنّه مقتضى التفصيل الوارد في الآية، وكذا الحال في الأخبار؛ لما ورد من أنّ غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء [2]، فعلمنا من ذلك أنّ الأدلّة القائمة على وجوب الوضوء للمحدث مقيّدة بغير الجنب؛ لأنّ غسل الجنابة لا يبقي مجالًا للوضوء، وحيث إنّ المكلّف في مفروض المسألة لم يكن متوضّئاً قبل خروج الرطوبة المشتبهة، وهو شاكّ في جنابته؛ لاحتمال أن تكون الرطوبة بولًا واقعاً، فمقتضى الاستصحاب عدم جنابته، فهو محدث بالوجدان، وليس جنباً بالاستصحاب فيحكم عليه بوجوب الوضوء؛ لتحقّق موضوعه بضمّ الوجدان إلى الأصل، ومع استصحاب عدم الجنابة لا مجال لاستصحاب كلّي الحدث؛ لأنّه أصل حاكم رافع للتردّد والشكّ، فإنّ مقتضاه أنّ المكلّف لم يجنب بخروج البلل، وأنّ حدثه الأصغر باقٍ بحاله.
بل يمكن أن يقال: إنّ الرطوبة المشتبهة ليست بمني؛ وذلك ببركة الاستصحاب الجاري في الأعدام الأزليّة، ولا يعارضه استصحاب عدم كونها بولًا؛ إذ المكلّف محدث بالأصغر- على الفرض- ولا أثر للبول بعد الحدث حتى ينفى كونه بولًا.
ولا يفرق الحال فيما ذكرناه بين أن يكون الأكبر والأصغر متضادّين أو قابلين للاجتماع، أو الأكبر مرتبة قوية والأصغر ضعيفة؛ وذلك لأنّ مقتضى الأصل عدم حدوث الجنابة وعدم اقتران الحدث الأصغر بالأكبر وعدم تبدّله إلى المرتبة القويّة من الحدث، فما ذكره السيد اليزدي هو الصحيح [3]).
6- إذا علم بأنّ الخارج مذي وشكّ في خروج البول معه:
إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟
قال السيد اليزدي: «لا يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول» [4]).

[1] المائدة: 6.
[2] الوسائل 2: 246، ب 34 من الجنابة، ح 2.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 446- 447.
[4] العروة الوثقى 1: 340- 341، م 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست