responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 355
النادر فيه [1]).
واستدلّ له بما سمعت من الروايات مع أصل عدم الوجوب بعد المناقشة في دلالتها على الوجوب، فتحمل على الاستحباب.
الثالث: الإرشاد إلى حكم ظاهري، ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يستفاد من الأخبار إلّا الإرشاد إلى التوقّي عن نقض الطهارة- ظاهراً- وإلى ما يترتّب عليه من عدم المبالات بالبلل المشتبه الخارج بعده، وقد يسمّى ذلك بالوجوب أو الأمر الطريقي.
ففي الجواهر- بعد المناقشة في استفادة الوجوب من الروايات وحملها على الاستحباب- قال: «بل لو لا فتوى الجماعة بذلك لأمكن التأمّل فيه؛ لظهور [ها] في إرادة الإرشاد» [2]).
وفي جامع المدارك: «لا يظهر من الأخبار استحبابه، بل يستفاد منها فائدته، أعني الحكم بطهارة البلل المشتبهة» [3]).
وفي التنقيح للسيد الخوئي: «الأخبار الواردة في الاستبراء إنّما وردت للإرشاد ولبيان ما يتخلّص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه؛ لأنّه ناقض للطهارة ومحكوم بالنجاسة كما عرفت، فلا دلالة في شي‌ء منها على وجوب الاستبراء ولو شرطاً؛ لكونها واردة للإرشاد ...
فالاستبراء لا دليل على وجوبه، بل الحكم باستحبابه أيضاً مشكل؛ لما عرفت من أنّ الأخبار الآمرة به وردت للإرشاد، ولا دلالة في شي‌ء منها على وجوب الاستبراء ولا على استحبابه» [4]، وغيرهم [5]).
ب- الحكم الوضعي (أثر الاستبراء وفائدته):
يترتّب على الاستبراء من البول طهارة البلل المشتبه الخارج من الذكر بعده الذي‌
[1] مستند الشيعة 1: 386.
[2] جواهر الكلام 2: 58.
[3] جامع المدارك 1: 33.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 436.
[5] مستند الشيعة 1: 386. مصباح الفقيه 2: 104. شرح التبصرة 1: 148.
ويمكن القول بأنّ الإرشاد لا ينافي الاستحباب، بمعنى حصول الثواب على فعله مضافاً إلى التخلّص من تبعات تركه، ولعلّ في عبارة كاشف الغطاء (2: 155) إشارة إلى ذلك، حيث قال: «إنّما ثمرته- بعد الاستحباب- أنّه إذا خرج شي‌ء مشتبه ...».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست