responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 354
فيهما بل وفي غيرهما ممّا ورد في الاستبراء؛ للحكم بعدم المبالات بما يخرج بعد ذلك، من هنا شكّك بعض الفقهاء في دلالتها على الاستحباب فضلًا عن الوجوب، بل هي واردة للإرشاد كما سيأتي.
هذا كلّه مضافاً إلى منافاة القول بالوجوب لما يظهر من كثيرٍ من الروايات الواردة في الاستنجاء الدالّة على حصول الطهارة بدونه والخالية عن ذكر الاستبراء بالمرّة، كصحيحة جميل عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [1]، وغيرها.
وكذا الروايات المشعرة بترك مولانا أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السلام إيّاه:
ففي رواية روح بن عبد الرحيم قال:
بال أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة [2])- أو قال: كوز- فلمّا انقطع شخب [3] البول- قال بيده هكذا إليّ- فناولته الماء فتوضّأ مكانه [4]).
وفي‌ رواية داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام- غير مرّة- يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصبّ الماء عليه من ساعته [5]).
نعم، يمكن المناقشة في ذلك بأنّ هذه الروايات لا دلالة فيها على التعقيب والفوريّة على وجه ينافي الاستبراء [6]).
ثمّ إنّ مراد القائلين بالوجوب إن كان الوجوب التعبّدي فهو في غاية الضعف؛ لما سمعت من ظهور الروايات والفتاوى في خلافه. وكذا ما إذا كان مرادهم وجوب إعادة الاستنجاء حتى فيما علم أنّ الخارج مذي أو وذي.
نعم، يمكن أن يكون مرادهم الوجوب الطريقي بمعنى لزوم إعادة الاستنجاء والوضوء إن يظهر بلل مشتبه؛ للحكم بكونه بولًا ظاهراً، وهذا اتّفاقي، فيرتفع الخلاف والنزاع حينئذٍ [7]).
وكذا لا يمكن أن يوصف بالوجوب الشرطي لما يتوقّف على الطهارة كالصلاة ونحوها؛ لوضوح عدم اشتراط ذلك في تحقّق الطهارة بالوضوء إذا لم يخرج بلل بعد ذلك حتى إذا لم يستبرأ، وقد نبّه عليه كاشف الغطاء [8]).
الثاني: الاستحباب، وهو المشهور بين الفقهاء [9]، بل في الجواهر: «لا خلاف فيه بين المتأخّرين» [10]). وفي المستند دعوى الإجماع عليه حيث لا يقدح مخالفة الشاذّ
[1] الوسائل 1: 349، ب 31 من أحكام الخلوة، ح 1.
[2] الإداوة- بالكسر-: إناء صغير من جلد يتّخذ للماء. لسان العرب 1: 100.
[3] الشخب: الدم، وكلّ ما سال فقد شخب. لسان العرب 7: 49.
[4] الوسائل 1: 350، ب 31 من أحكام الخلوة، ح 4.
[5] الوسائل 1: 345، ب 26 من أحكام الخلوة، ح 8.
[6] انظر: الحدائق 2: 55- 56.
[7] انظر: كشف اللثام 1: 220. جواهر الكلام 2: 58. مهذّب الأحكام 2: 208.
[8] كشف الغطاء 2: 155.
[9] المختلف 1: 105. المدارك 1: 175. كشف اللثام 1: 220. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 475. مصباح الفقيه 2: 103. مهذّب الأحكام 2: 208.
[10] جواهر الكلام 2: 58.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست