responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 351
الشي‌ء عدّاً وعدّة [1]، والجمع: عدد من الإحصاء والحساب، والعدّة: عدّة المرأة شهوراً كانت أو أقراء أو وضع حمل حملته من الذي‌ تعتدّ منه.
واصطلاحاً: اسم لمدّة مقدّرة في الشرع بالأشهر أو الأقراء أو الحمل، تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبّد أو للتفجّع، يوجبها رفع النكاح بأسبابه.
وهي من الألفاظ ذات الصلة لاستبراء الرحم من النطفة والحمل كما هو واضح.
وهي تشترك مع الاستبراء في بعض الجهات وتختلف عنه في اخرى. وتفصيل ذلك تحت عنوان: (الفرق بين الاستبراء والعدّة) الآتي في استبراء الرحم من الحمل والنطفة.
ثالثاً- الأحكام:
تختلف كيفيّة الاستبراء في الموارد المتقدّمة من موردٍ إلى مورد، وكذا حكمه التكليفي والوضعي من حيث الوجوب أو الاستحباب والنفسيّة أو الشرطيّة وما يترتّب عليه من طهارة أو نجاسة أو صحّة أو فساد أو غير ذلك، من هنا اقتضى الحال أن يبيّن حكم كلّ مورد بالخصوص.
رابعاً- موارد الاستبراء:
الأوّل- الاستبراء في الطهارة:
موارد الاستبراء في الطهارة ما يلي:
1- الاستبراء من البول:
والمراد منه: تحرّي خروج ما يحتمل بقاؤه من البول في قصبة الذكر [2] بالكيفيّة المعروفة بالخرطات التي يأتي بيانها.
أ- الحكم التكليفي:
ذكر الفقهاء من جملة آداب التخلّي الاستبراء من البول، والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أصل رجحانه؛ لورود الروايات،
[1] مجمع البحرين 2: 1174.
[2] الفتاوى الواضحة: 202. وفي الروضة (1: 86): «هو طلب براءة المحل من البول بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين ...». وفي الروض (1: 82): «هو الاستظهار في إخراج بقاياه [/ البول‌] بأن يمسح ...». وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة (1: 52): «وليعلم أنّ الاستبراء ليس معنى شرعياً قطعاً؛ لعدم وروده في الأخبار. نعم، هو في كلام الأصحاب مستعمل في معنى عرفي جديد وكلّ يقول هذا معناه ... والذي فهمه أكثر الأصحاب أنّ المقصود من الأخبار إخراج الرطوبة عن المجرى ...». وفي كشف الغطاء (2: 155): «المراد به هنا طلب البراءة أي سلامة مخرج البول- من حلقة الدبر إلى مخرج الذكر- من بقايا البول».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست