responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 350
بثلاثة أيّام)، واستظهر إذا احتاط في الأمر وبالغ في حفظه وإصلاحه، واستظهرت في طلب الشي‌ء تحريت [1]).
وقد ورد في الفقه- كما في الروايات- استظهار الحائض، والمراد به أنّ ذات العادة العدديّة إن استمرّ دمها زائداً على عادتها وكانت أقلّ من عشرة أيّام واحتملت التجاوز عن العشرة يجب عليها أو يستحبّ لها- على الخلاف- الاستظهار بترك العبادة فإن انقطع الدم على العشرة أو ما دونها فالجميع حيض، وإلّا تحيّضت بعدد أيّام عادتها وكان الباقي استحاضة [2]).
وكذا ذكروا ذلك في النفساء [3]).
فالمقصود منه الاحتياط بترك العبادة حتى يتبيّن حال الدم الزائد هل هو حيض أم استحاضة؟
وعلى كلّ حال فهو بهذا المعنى غير استبراء الحائض أو النفساء بمعنى طلب براءة الرحم أو الفرج من الدم بإدخال قطنة بالكيفيّة الخاصّة.
نعم، الغرض من الاستبراء في مثل هذه الموارد- أي الاستبراء من البول أو المني أو الدم أو الحمل- هو الاستظهار أي الاستيثاق وطلب تبيّن الحال، من هنا قد يطلق الاستظهار ويراد منه الاستبراء بهذه المعاني كما في عبارات بعض الفقهاء [4]).
ومن موارد استعمال الاستظهار في الفقه استظهار المستحاضة بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله لمنع خروج الدم، فإن انحبس وإلّا فبالتلجّم والاستثفار، وكذا المسلوس والمبطون ومن يقطر منه الدم لمنع النجاسة قدر الإمكان.
5- العدّة:
في اللغة: مصدر عددت‌
[1] مجمع البحرين 2: 1149.
[2] الحدائق 3: 216. جواهر الكلام 3: 194.
[3] جواهر الكلام 3: 376.
[4] انظر: المعتبر 1: 135، حيث ممّا استدلّ به على أنّ الرطوبة الخارجة بعد الاستبراء من البول بالخرطات طاهرة هو أنّه مع الاستظهار لا يبقى في المجرى بول فيكون الأصل الطهارة. الروض 1: 82، حيث قال في مقام بيان المراد من الاستبراء من البول: «هو الاستظهار في إخراج بقاياه ...». جواهر الكلام 3: 113، حيث استدلّ على كون الخرطات تسعة بكونها أبلغ في الاستظهار وأقرب إلى العلم بحصول البراءة الذي هو معنى الاستبراء. وفي العروة الوثقى (1: 648، م 8): «يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض». وكان قد عبّر في الحيض بالاستبراء. العروة الوثقى 1: 588، م 23.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست