responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 347
استبراء أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الاستبراء- لغة- طلب البراءة، يقال:
استبرأ الشي‌ء إذا طلب آخره لقطع الشبهة عنه، ومن ذلك استبراء الجارية أو المرأة بترك وطئها حتى تحيض، ومعناه طلب براءتها من الحمل، وكذلك استبراء الرحم، واستبراء الذكر طلب براءته من بقيّة البول أو المني حتى يعلم أنّه لم يبق فيه شي‌ء.
والاستبراء من الدين أو الذنب أو غيرهما طلب الإبراء منه.
والأصل في كلّ ذلك هو البُرء بمعنى خلوص الشي‌ء عن غيره، أو بمعنى التباعد من الشي‌ء ومزايلته. فالجارية- مثلًا- بالاستبراء تكون قد بُرّئت من الريبة التي تمنع المشتري من مباشرتها [1]).
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الاستبراء في الفقه بنفس معناه اللغوي ولكن في موارد وأبواب عديدة اختلف المراد الفقهي منه في كلّ باب عن الباب الآخر تبعاً لاختلاف الموارد من حيث المستبرإ والمستبرأ منه والمستبرأ لأجله، وتلك الموارد إجمالًا ما يلي:
1- الاستبراء في الطهارة: بمعنى طلب البراءة من النجاسة كالبول والمني والدم والجلل.
2- الاستبراء في النسب: بمعنى طلب نقاوة الرحم من النطفة والحمل كاستبراء الأمة المنتقلة إلى شخص، والمرأة التي يراد تطليقها والزانية.
3- الاستبراء في الموت: بمعنى طلب اليقين بالموت بتطبيق علاماته.
4- الاستبراء في الأهليّة: بمعنى طلب البراءة من الجنون والسفه كاستبراء حال المقرّ ومن ادّعى عليه الخصم ولم يجب‌
[1] انظر: المحيط في اللغة 10: 274- 275. معجم مقاييس اللغة 1: 236- 237. لسان العرب 1: 355- 356. محيط المحيط: 32- 33.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست