responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 342
استبانة أوّلًا- التعريف:
الاستبانة- لغة- الظهور والوضوح، من استبان الشي‌ء ظهر ووضح، واستبنت الشي‌ء إذا تأمّلته حتى يتبيّن لك، واستبان الشي‌ء استوضحه وعرفه [1]).
ولا يتعدّى استعمال الفقهاء المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التبيّن:
من معاني التبيّن الظهور، يقال: تبيّن الشي‌ء: ظهر، وتبيّنته أنا، وقالوا: بان الشي‌ء واستبان وتبيّن وأبان وبيّن، بمعنى واحد، وكذا من معانيه التثبّت في الأمر والتأنّي فيه [2]).
ويستعمل في الفقه بنفس المعنيين المذكورين كقولهم: إذا تناول الصائم المفطر ثمّ تبيّن طلوع الفجر، وقولهم: إذا شهد عنده شاهدان ثمّ تبيّن فسقهما ونحو ذلك، إلّا أنّ الأوّل أكثر استعمالًا من الثاني، وعلى كلّ حال هو بالمعنى الأوّل نفس الاستبانة ويشترك معهما البيان يقال: بان الشي‌ء بياناً: اتّضح، فهو بيّن، بل هما منه، بل وكذا بالمعنى الثاني إذ المراد التربّث حتى يستبين الأمر ويتّضح بل قد يراد منه طلب الاستبانة والاستيضاح.
2- البيّنة:
وهي لغة الدلالة والحجة الواضحة، عقلية كانت أو محسوسة [3]).
وفي الاصطلاح: الشهادة، والفرق بينها وبين الاستبانة هو أنّ الاستبانة اتّضاح الأمر وجداناً مهما كان منشأ ذلك، بينما البيّنة ما به يبيّن ويثبت الشي‌ء ظاهراً وتعبّداً وإن خالف الواقع.
ثالثاً- الاستبانة من طرق إثبات الموضوعات:
الاستبانة طريق وجداني من طرق‌
[1] انظر: لسان العرب 1: 563. تاج العروس 9: 148، 149. المعجم الوسيط: 80.
[2] انظر: النهاية (ابن الأثير) 2: 33. لسان العرب 1: 562- 563.
[3] تاج العروس 9: 152.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست