responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 341
الاستباحة بوضوئه أو غسله، ولا يصحّ أن ينوي رفع الحدث، فإن اقتصر عليه بطل الوضوء، وإن ضمّه إليها لغي [1]؛ وذلك لأنّ الحدث بالنسبة إليهم لم يرتفع، ولذا يجب عليهم تجديد الوضوء لكلّ صلاة [2]).
ونوقش فيه بنحو ما تقدّم في التيمّم.
وفي وضوء الحائض للذكر مقدار الصلاة- حيث يستحبّ لها- صرّحوا بأنّها لا تنوي به رفع الحدث ولا استباحة الصلاة؛ لوجود الحدث وتحريم الصلاة، بل التقرّب فقط [3]).
وفي تيمّم الجنب للخروج من المسجد، فإنّه لا ينوي به البدليّة عن الغسل وإنّما ينوي به استباحة الخروج والمرور في المسجد خاصّة، ولا يكون مبيحاً للصلاة [4]).
وتفصيل هذه المسائل في محالّها.
2- الاستباحة في الاضطرار والتقية:
ذكروا أنّ الضرورات تبيح المحظورات [5]، والمراد أنّ الفعل أو الترك المحرّم يستباح بعروض الضرورة والاضطرار والضرر والتقيّة والإكراه ونحو ذلك من العناوين الرافعة للحرمة.
نعم، لذلك حدود وقيود وشروط تفصيلها في محالّها من العناوين المذكورة وغيرها.
هذه هي أهمّ موارد الاستباحة كما أسلفنا، وقد تستعمل في موارد اخرى كاستباحة المال أو الفرج، فإنّه قد يعبّر بالاستباحة في هذا المقام، حيث إنّه لا يجوز للانسان أن يتصرّف في أموال الناس ولا أن يعتدي على أعراضهم إلّا بالأسباب الناقلة والمبيحة، كالإذن في الأموال والعقد الشرعي أو ملك اليمين أو التحليل من قبل المالك في الأعراض.

[1] انظر: القواعد 1: 200. التذكرة 1: 141. الذكرى 2: 110.
[2] انظر: المدارك 1: 289، 290.
[3] المنتهى 2: 383. نهاية الإحكام 1: 124. الروضة 1: 109. مستند الشيعة 2: 467.
[4] الحدائق 4: 407.
[5] انظر: الحدائق 18: 121. الرياض 6: 359. مستند الشيعة 10: 269- 270. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 86. مصباح الفقاهة 1: 121.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست