responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 331
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال:
«لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر»، وقال: «يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» [1]).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وأنّ سكوتها إذنها» [2]). وغير ذلك [3]).
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: نكاح، أيم)
3- الاستئمار في الشقاق:
المورد الثالث من موارد التعبير بالاستئمار باب التحكيم في الشقاق، فإنّ الحكمين بعد تحكيمهما إمّا أن يجتمعا على فرقة أو إصلاح، فإن اجتمعا على الإصلاح لم يحتج إلى مراجعة الزوجين، وإن اجتمعا على فرقة فلا بدّ لهما من استئمار الزوج والزوجة [4]).
وقد دلّت على ذلك رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» [5]، قال: «ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا» [6]).
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها»، قال:
«ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرّقا فجائز» [7]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (تحكيم) و(شقاق).
استئمان‌ (انظر: أمان، أمانة)

[1] الوسائل 20: 273، ب 4 من عقد النكاح، ح 3.
[2] عوالي اللآلي 3: 321، ح 180.
[3] انظر: الوسائل 20: 269، ب 3 من عقد النكاح، ح 6.
[4] انظر: المسالك 8: 367. الحدائق 24: 623، 630. الرياض 10: 479، 481. جواهر الكلام 31: 215.
[5] النساء: 35.
[6] الوسائل 21: 352، ب 12 من القسم والنشوز والشقاق، ح 1.
[7] الوسائل 21: 348، ب 10 من القسم والنشوز والشقاق، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست