responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 329
على المقدار الواجب، ويكون ذلك عن طريق الإكثار من الماء أو التكرار، كما في الغرفة أو الغسلة الثانية في الوضوء، والثالثة في الغسل أو عن طريق المقدار كالمدّ في الوضوء، والصاع في الغسل، وما سمعت آنفاً في الاستنجاء.
هذا مجمل ما يتعلّق بالإسباغ في الوضوء والغسل، وتفصيل ذلك أكثر في مواضعه. (انظر: وضوء، غسل)
إسبال‌ (انظر: إسدال)
استئجار (انظر: إجارة)
استئذان‌ (انظر: إذن)
استئمار أوّلاً- التعريف:
الاستئمار والائتمار والتآمر- على وزن تفاعل- والتأمّر- على وزن تفعّل- والمؤامرة كلها بمعنى المشاورة. يقال:
وآمره في أمره ووامره واستأمره: شاوره، وآمرته في أمري مؤامرة: إذا شاورته [1]).
ولا يتعدّى استعمال الفقهاء له المعنى المذكور؛ إذ هم يستعملونه بمعنى طلب الأمر أو الإذن ممّن له ذلك أو الإرشاد إلى ما هو الأصلح، كما يتّضح ذلك من خلال ذكر موارد استعماله.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستئذان:
وهو طلب الإذن والسماح، يقال: استأذنه طلب منه الإذن [2]، والاستئمار طلب الإشارة والأمر ممن له ذلك أيضاً، لكن الأمر والإشارة لا يحصل إلّا بالنطق بينما قد يحصل الاستئذان بالسكوت كما في البكر ويدل على ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «البكر تستأذن والأيم تستأمر».
2- الاستشارة:
وهي لغة طلب المشورة، يقال: شاورته في كذا واستشرته، راجعته لأرى رأيه فيه، والاسم المشورة [3]).
والاستئمار وإن كان معناه لغة المشاورة إلّا أنّه لا يكون إلّا ممّن له الأمر في ذلك ابتداءً أو اشتراطاً فالاستشارة أعم.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
استعمل هذا اللفظ في الفقه في ثلاثة موارد، هي إجمالًا كالتالي:
1- الاستئمار في البيع:
من جملة أحكام خيار الشرط جواز اشتراط الاستئمار، كما في بعض الكتب، والمؤامرة كما في آخر. والمراد به أن يشترط المتبايعان أو أحدهما استئمار شخص آخر معيّن في العقد، كأن يشترط الولد استئمار والده، أو الأخ استئمار
[1] انظر: الصحاح 2: 582. لسان العرب 1: 206. تاج العروس 3: 109.
[2] لسان العرب 1: 105.
[3] انظر: لسان العرب 4: 437. المصباح المنير: 327.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست