responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 318
ولم يتعرّض بقية الفقهاء لحكم الأزلام من هذه الجهة بالخصوص، وإنّما تعرّضوا لآلات القمار أو آلات الحرام بحيث يكون المقصود منه الحرام [1]، فإن عدّت الأزلام منها- كما هو الصحيح، خصوصاً على الثاني- واعدّت لذلك، حرم بيعها وشراؤها واقتناؤها ووجب إتلافها.
وجاء في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»، قال: «... وأمّا الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية، كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي‌ء من هذا حرام من اللَّه محرّم، وهو رجس من عمل الشيطان ...» [2]).
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: آلات، قمار، كسب)
3- طهارة الأزلام:
لا شكّ في طهارة الأزلام؛ لأنّ المادّة التي تصنع منها إمّا حديد أو نحاس أو خشب أو حصاة أو حجارة، ولا إشكال في طهارة الجميع، وصنعها على هيئة خاصّة لا توجب نجاستها.
من هنا نجد الفقهاء عند تعرّضهم للآية الكريمة: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ» في مقام الاستدلال على نجاسة الخمر يذهبون إلى أنّ المراد بالرجس هنا ليس النجس المصطلح؛ لعدم الشكّ في طهارة المذكورات عدا الخمر [3]).
أسآر (انظر: سؤر)

[1] انظر: المنهاج (الحكيم) 2: 7، م 8- 9. المنهاج (الخوئي) 2: 4- 5، م 8- 9. مهذب الأحكام 16: 59- 60.
[2] تفسير القمّي 1: 181. الوسائل 17: 321، ب 102 ممّا يكتسب به، ح 12.
[3] انظر: المسالك 12: 66. مجمع الفائدة 1: 310. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 90. بحوث في شرح العروة 3: 328.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست