responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 317
الذين لا أنصباء لهم قيمة البعير [1]).
وقيل: إنّ هذا المعنى هو المراد بالأزلام في المشهور ودلالة الرواية عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم [2]).
والذي يظهر من ذلك أن الأزلام منها ما هو مخصّص للاستقسام بها في الامور الحياتية، ومنها ما هو مخصّص لاستقسام لحم الجزور.
هذا كلّه في اللغة، وليس للأزلام اصطلاح فقهي خاص وإنّما ترد بنفس معناها اللغوي.
ثانياً- الأحكام ومواطن البحث:
1- الاستقسام بالأزلام:
لا إشكال في حرمة الاستقسام بالأزلام، وقد نصّ القرآن الكريم على ذلك، قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ» [3]).
وقال تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» [4]).
هذا، مضافاً إلى الروايات [5]).
وقد ذكر بعضهم [6] أنّه على المعنى الأوّل يكون نوعاً من التفؤّل والتكهّن غير المأذون به من اللَّه عزّ وجلّ، وعلى المعنى الثاني قماراً منهياً عنه.
وتفصيل ذلك في مصطلح (استقسام).
2- صنع الأزلام والمعاملة عليها واقتناؤها والانتفاع بها:
صرّح الفاضل المقداد بحرمة اقتناء الأزلام، بل يجب إتلافها وإخراجها عن صورتها [7]).

[1] انظر: مجمع البحرين 2: 780.
[2] انظر: مجمع البحرين 2: 780.
[3] المائدة: 3.
[4] المائدة: 90.
[5] انظر: الوسائل 17: 321، ب 102 ممّا يكتسب به، ح 12، و24: 39، ب 19 من الذبائح، ح 7.
[6] انظر: كنز العرفان 2: 20، 29.
[7] كنز العرفان 2: 29.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست