رجحانه، لكنّه قال: «الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة، والأحوط اجتناب الجميع» [1]).
واستدلّ له [2] بالأصل، وضعف الخبرين المتقدّمين سنداً ودلالة، وبمرسل البزنطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه؟ فقال: «أجزأه الطواف فيه، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر» [3]). وتفصيل ذلك وما يتفرّع عليه في محلّه.
(انظر: طواف)
3- عن ثوبي الإحرام للدخول فيه:
صرّح بعض الفقهاء باعتبار عدم نجاسة ثوبي الإحرام [4] بغير النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة [5]).
واستدلّ له [6] بالروايات:
منها: ما رواه حريز عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»»
، فيدخل فيه النجس نجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة.
ومنها: ما رواه ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: «لا يلبسه حتى يغسله، وإحرامه تامّ» [8]).
ومنها: ما رواه عنه عليه السلام أيضاً قال:
سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها، قال: «نعم، إذا كانت طاهرة» [9]، وغيرها [10]).
وناقش بعض الفقهاء في دلالة هذه النصوص على المطلوب [11]). وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: إحرام) [1] المدارك 8: 117. [2] انظر: المدارك 8: 117. الرياض 6: 524. جواهر الكلام 19: 272. [3] التهذيب 5: 126، ح 416. الوسائل 13: 399، ب 52 من الطواف، ح 3. [4] النهاية: 217. المبسوط 1: 319، وفيه: «لا ينبغي أن يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة». السرائر 1: 542. [5] الروضة 2: 231. المسالك 2: 237. المدارك 7: 274. [6] انظر: المسالك 2: 237. المدارك 7: 275. مستند الشيعة 11: 295، 296. [7] الوسائل 12: 359، ب 27 من الإحرام، ح 1. [8] الوسائل 12: 476، ب 37 من تروك الإحرام، ح 1. [9] الوسائل 12: 476، ب 37 من تروك الإحرام، ح 2. [10] الوسائل 12: 477- 478، ب 38 من تروك الإحرام، ح 4. [11] انظر: مجمع الفائدة 6: 217. كشف اللثام 5: 277.