responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 290
اللباس وغيره، إلّا ما يستثنى من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه، وإن كان أفضل [1]، وكذا لا فرق في البدن بين أصله وتوابعه، كالشعر والظفر.
ولا فرق أيضاً بين قليل النجاسة وكثيرها إلّا ما عفي عنه من الدم، فإنّه عفي عمّا دون الدرهم البغلي، ودم الجرح والقرح الذي يشقّ إزالته ولم يقف سيلانه [2]).
نعم، يستحبّ إزالة ما دون الدرهم [3]، وغسل ذي القرح ثوبه في كلّ يوم مرّة [4]).
وتفصيل هذه المسائل فروعاً وأدلّة في محالّه.
(انظر: طهارة، صلاة، لباس المصلّي)
2- للدخول في الطواف:
المشهور [5])- بل ظاهر الغنية الإجماع عليه [6])- وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف الواجب والمندوب، سواءً كانت النجاسة دماً أو غيره، قلّت أو كثرت؛ لخبر يونس بن يعقوب، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: «ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج ويغسله، ثمّ يعود فيتمّ طوافه» [7]، فإنّ الأمر للوجوب [8]).
وللنبوي: «الطواف بالبيت صلاة» [9]) الدالّ على مساواته لها في سائر الأحكام، سيّما المعروفة، كالطهارة من الحدث والخبث ونحوهما [10]).
لكن عن ابن الجنيد [11] وابن حمزة [12]) أنّهما كرها الطواف في الثوب النجس، ومال إليه السيّد العاملي، حيث استظهر
[1] النهاية: 54. المبسوط 1: 38.
[2] انظر: جواهر الكلام 6: 89- 92، 100 وما بعدها. مستمسك العروة 1: 488- 490، 555، 563. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 255 وما بعدها، و419 وما بعدها.
[3] المفاتيح 1: 78.
[4] المفاتيح 1: 78. مستمسك العروة 1: 561- 562.
[5] انظر: الحدائق 16: 86- 87 وإن كان قد وصفه بأنّه الأشهر تارة وبأنّه المشهور اخرى. وفي الرياض 6: 523 نسبته إلى الأكثر. جواهر الكلام 19: 271.
[6] الغنية: 172. وانظر: الرياض 6: 523.
[7] الوسائل 13: 399، ب 52 من الطواف، ح 2.
[8] المختلف 4: 213.
[9] المستدرك 9: 410، ب 38 من الطواف، ح 2.
[10] الرياض 6: 523. جواهر الكلام 6: 93.
[11] نقله عنه في المختلف 4: 213.
[12] الوسيلة: 173.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست