responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 289
فيقال: إزالة النجاسة، بمعنى رفعها وتطهير الموضع والمحلّ، أمّا رفع النجاسة المعنوية الحدثية- كالجنابة وغيرها ممّا يوجب الطهارة، ويبيح الدخول والإتيان بما هو مشروط بها كالصلاة وغيرها- فقد يعبّر عنه بالإزالة، فيقال: إزالة الحدث- مثلًا- إلّا أنّ الغالب التعبير عن ذلك بالطهارة أو بالغسل والوضوء والتيمّم، ولهذا، ولأنّ مثل هذه العناوين وكذا العناوين الموجبة للحدث كالجنابة والحيض وغيرهما مصطلحات أصليّة تبحث مفصّلة في محلّها من الموسوعة، كان المناسب فنّياً إحالة إزالة النجاسة الحدثية إلى تلك المصطلحات، والاقتصار هنا على إزالة النجاسة الخبثية، وعدّ مواردها وذكر أحكامها إجمالًا مع إحالة التفصيل إلى محالّه أيضاً.
ثمّ إنّ إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب والمساكن والطرق، بل وكلّ ما هو في معرض الاستفادة والاستعمال مطلوبة وراجحة؛ لرجحان رفع مطلق القذارة شرعاً، بل وعرفاً، خصوصاً في النجاسات العينية، وهذا واضح وإن لم يتعرّض له الفقهاء؛ لأنّه معلوم من مذاق الشرع والمتشرّعة والعقلاء، مذكور في بعض كتب الحديث والأخلاق، إنّما الموجود في الفقه موارد وجوب إزالة النجاسة شرعاً أو شرطاً، والتفصيل كالتالي:
1- موارد إزالة النجاسة:
موارد إزالة النجاسة ما يلي:
أ- إزالة النجاسة عن الثوب والبدن:
تجب إزالة النجاسة عن اللباس والبدن في كلّ ما علم من الشرع اشتراط صحّته بطهارتهما كالصلاة والطواف، وما أوجب تجنيبه النجاسة واحترامه كالمساجد، وموارد ذلك كالتالي:
1- للدخول في الصلاة:
تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للدخول في الصلاة، بل وتوابعها كصلاة الاحتياط، وقضاء الأجزاء المنسيّة، بلا فرق في ذلك بين الواجبة والمستحبّة، والأداء والقضاء؛ لاشتراط طهارتهما في صحّتها بالإجماع [1]، والنصوص الكثيرة المتواترة، بلا فرق في ذلك بين الساتر من‌
[1] جواهر الكلام 6: 89. مستمسك العروة 1: 488.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست