responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 276
كانت سنوراً أو أكبر منه» [1]، فيدخل الأرنب في (شبهه) أو في (أكبر منه)، ويكون المدار الجسم أو المدار العرف.
ثمّ إنّ بعض الروايات حدّدت ب «عشرين أو ثلاثين أو أربعين دلواً» [2]).
وبعضها ب «ثلاثين دلواً أو أربعين» [3]، وبعضها ب «دلاء» [4]).
من هنا اختار بعض الفقهاء الاكتفاء بنزح دلاء في الكلب وشبهه، والذي منه الأرنب عدا الخنزير.
وهناك خلاف في أنّه هل يعتبر الموت في البئر أو الأعم من أن يكون حيّاً أو ميّتاً؟ وهل النزح على سبيل الاستحباب أو الوجوب؟ وتفصيل ذلك في مصطلح (بئر).
4- لحم الأرنب:
لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أكل الأرنب، وادّعي عليه الإجماع.

[1] الوسائل 1: 183، ب 17 من الماء المطلق، ح 4.
[2] الوسائل 1: 183، ب 17 من الماء المطلق، ح 3.
[3] الوسائل 1: 183، ب 17 من الماء المطلق، ح 4.
[4] الوسائل 1: 183، 184، ب 17 من الماء المطلق، ح 2، 5، 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست