responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 275
تلبس بعد الصلاة ...» [1]).
والمستخلص من كلمات الفقهاء أنّ الروايات الدالّة على طهارة السباع الشاملة للأرنب أو الواردة في خصوص الأرنب؛ لكونها صريحة في الطهارة توجب حمل الأمر بالغسل في رواية يونس على التنزّه، هذا لو فرض تماميتها سنداً، وقد تقدّم ضعف سندها، على أنّه لو فرض التعارض والتساقط كان المرجع قاعدة الطهارة.
قال السيد الخوئي: «وعلى الجملة، إنّ الأخبار الواردة في نجاسة الحيوانات المذكورة معارضة، ومعها إمّا أن نأخذ بمعارضاتها لأنّها أقوى، وإمّا أن نحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصالة الطهارة وهي تقضي بطهارة الجميع ...» [2]).
2- سؤر الأرنب:
المشهور طهارة سؤر الأرنب كغيره من السباع أو المسوخ، فإنّ القاعدة أنّ السؤر يتبع ذا السؤر في الطهارة والنجاسة كما صرّح بذلك بعض الفقهاء، ومن هنا أفتوا بطهارة الأسآر كلّها عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر، بل حتى الشيخ الطوسي الذي عبّر بلزوم الغسل ممّا يلاقي الأرنب الظاهر منه القول بطهارة سؤره، ومثله السيد المرتضى كما عرفت وسمعت عبارتيهما.
نعم، وقع الخلاف من جهة اخرى وهي سؤر ما لا يؤكل لحمه، فربّما نسب إلى الشيخ القول بالمنع، والمشهور الكراهة.
وتفصيل ذلك في مصطلح (سؤر).
3- ما ينزح من البئر بوقوع الأرنب:
المشهور [3] خصوصاً بين المتقدّمين [4]) نزح أربعين دلواً بوقوع الأرنب والثعلب وما شابههما في البئر وموتهما فيها، وليس في الروايات تعرّض لهما بالخصوص.
نعم، فيها: «الكلب وشبهه»» ، و«إن‌
[1] الوسائل 4: 356، ب 7 من لباس المصلّي، ح 4.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 158.
[3] جواهر الكلام 1: 234.
[4] انظر: الوسيلة: 74- 75. السرائر 1: 76. الشرائع 1: 13. التذكرة 1: 26. التحرير 1: 47. نهاية الإحكام 1: 259. البيان: 100. مفتاح الكرامة 1: 111.
[5] الوسائل 1: 183، ب 17 من الماء المطلق، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست