responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 261
إرضاع‌ (انظر: رضاع)
إرفاق‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الإرفاق مصدر أرفق، وهو نفع الغير والتلطّف به [1]، والمعاملة برفق، والرفق ضدّ العنف، يقال: رفق بالأمر وله وعليه يَرْفُق رِفقاً، ورَفُق يَرفُقُ ورَفِقَ: لطف، ورَفَقَ بالرجل وأَرْفَقَه بمعنى، وكذلك ترفّق به [2]).
ض‌ اصطلاحاً:
يرد الإرفاق في الفقه بنفس معناه اللغوي.
نعم، قد يرد ويراد منه نوع من الإقطاع، بمعنى أنّ الحاكم الإسلامي يقطع لشخص موضعاً من الطرق الواسعة ورحاب الجوامع ومقاعد الأسواق يجلس فيه وينتفع به ببيع أو شراء أو نحو ذلك [3]، إلّا أنّ تفصيل هذا المعنى في مصطلح (ارتفاق) و(إقطاع).
ثانياً- الأحكام ومواطن البحث:
يأتي الإرفاق في الكثير من أبواب الفقه ومسائله بعنوان كونه حكمة لحكم تارة، ومتعلّقاً لحكم تارة اخرى.
أمّا الأوّل:- أي الإرفاق بعنوان كونه حكمة لحكم- فأمثلته كثيرة، بل يمكن القول بأنّ الحكمة من أصل تشريع الأحكام هي الإرفاق بمعنى نفع الغير والتلطّف به؛ إذ لا شكّ في أنّ هدف التشريع هو تكامل الإنسان من خلال سيره إلى اللَّه تعالى وإخلاص العبوديّة له بالائتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه، فيدرك بذلك سعادة الدارين، هذا من جهة.

[1] انظر: تاج العروس 1: 36.
[2] انظر: لسان العرب 5: 273.
[3] انظر: المبسوط 3: 276. المهذب 2: 34. جواهر الكلام 38: 86.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست