responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 260
الصلوح في عدم الصلوح وضعاً في باب المعاملات ومن حيث الأثر، وجعلها للمسلمين مع الحكم بأنّه إذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها قرينتان على عدم إرادة الشراء الحقيقي في المستثنى، فالمراد منه إمّا صورة الشراء لإخراجها من أيدي الدهاقين [1]، أو شراء حقّ التصرّف مجازاً؛ إذ لا يتعيّن معناه المجازي، فيكون مجملًا غير مفيد [2]).
2- رواية أبي بردة، التي تقدّم نقلها للاستدلال بها على الجواز؛ إذ هي لا تدلّ على جواز بيع الرقبة، بل على عدمه؛ لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام: «ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين» الإنكار، والاستفهام التوبيخي، وقوله عليه السلام: «هي أرض المسلمين» بمنزلة العلّة للمنع، ونفي البأس عن شراء حقّه منها غير مفيد لتجويز اشتراء نفس الرقبة؛ لتوقّفه على ثبوت الحقّ فيها، وهو غير ثابت، بل المراد جواز شراء الآثار أو بيع حقّ التصرّف وأولويّته مجازاً [3]).
إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرها الشيخ الأنصاري والمحقق الأصفهاني، وحقّق الأخير حالها بشكل مفصّل، مثبتاً دلالتها على المنع في رقبة الأرض، منبّهاً على أنّ سائر الأخبار المستدلّ بها لجواز البيع الأغلب منها واردة في أرض الجزية وأرض أهل الذمّة، وهي ملك لأربابها، ومع فرض استظهار كون المورد هي الأرض المفتوحة عنوة ففيها تصريح ببقائها على حالها من كونها خراجيّة، فيعلم منه أنّ الاشتراء بالإضافة إلى رقبة الأرض ليس بحقيقته، فإنّ الظاهر أنّ الخراج من حيث ملاحظة اجرة الأرض وعوضاً عن منافعها لا حقّاً تعبدياً لا ينافي كون الرقبة بمنافعها للمشتري، واحتمال انتقال رقبة الأرض بذاتها مسلوبة المنافع إلى المشتري بعيد جدّاً [4]).
أرض الموات‌ (انظر: أنفال، إحياء الموات)

[1] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 57.
[2] انظر: مستند الشيعة 14: 232.
[3] انظر: مستند الشيعة 14: 232- 233. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 52. مصباح الفقاهة 5: 148.
[4] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 51- 61.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست