responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 254
من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلًا، وهو باقٍ على الأصل» [1]).
وقال المحقّق في الشرائع: «ولا يملكها المتصرّف على الخصوص، ولا يصحّ بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها» [2]).
ونحوه عبارة العلّامة في القواعد [3]).
وغير ذلك من العبارات [4] التي ظاهر إطلاقها إطلاق المنع.
الثاني: التفصيل بين حال الحضور وحال الغيبة، فينفذ ذلك كلّه في الثاني دون الأوّل، ذهب إليه الشهيد الأوّل والمحقق الثاني.
قال الشهيد في الدروس: «لا يجوز التصرّف في [الأرض‌] المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام عليه السلام سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما. نعم، في حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلق في المبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ، وقال ابن إدريس: إنّما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض» [5]).
وقال المحقق الثاني في جامع المقاصد في التعليق على قول القواعد: (لا يصحّ بيعها ولا ...): «هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام، أمّا في حال الغيبة فينفذ ذلك كلّه، كما صرّح به في الدروس، وصرّح به غيره» [6]).
واجيب عنه بأنّه لا دليل على هذا التفصيل، بل ظاهر النصوص الواردة في زمن قصور اليد- الذي هو بحكم الغيبة- خلافه [7]).
ومن هنا قال الشهيد الأوّل في مقام آخر: «لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، ولا بيع ما بها من بناء وشجر وقت الفتح. نعم، لو جدّد فيها شيئاً من ذلك جاز بيعه، وربما قيل: يبيعها تبعاً لآثاره» [8]).
وذهب المحقق الكركي في حاشيته‌
[1] المبسوط 2: 34.
[2] الشرائع 1: 322.
[3] القواعد 1: 493.
[4] نقل إطلاق المنع العاملي في مفتاح الكرامة (4: 240) عن جملة من الفقهاء.
[5] الدروس 2: 41.
[6] جامع المقاصد 3: 403.
[7] جواهر الكلام 22: 350.
[8] الدروس 3: 175.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست