responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 253
به رئيسه، فكيف يستطيع أن يستأذن من الإمام؟ فاستئذانهم منه مقطوع العدم، فأصالة الصحة غير جارية سواء اريد إجراؤها في فعل السلطان أو الغزاة [1]).
هذا مضافاً إلى أنّه من المعلوم من أخبارهم عليهم السلام ونهيهم لشيعتهم عن الدخول في لوائهم عدم رضاهم بحروبهم، فكيف يحتمل صدور الفتوحات عن أمرهم ورضاهم [2]؟
ولعدم سلامة كلّ هذه الوجوه من المناقشة ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي وهو استصحاب عدم تحقّق الإذن من الإمام عليه السلام، فإنّ الفتح محرز بالوجدان وعدم إذن الإمام بالأصل، وبضمّ الوجدان إلى الأصل يترتّب عليه أنّها له عليه السلام، فلا يكون الأصل مثبتاً [3]).
وبناءً عليه أيضاً ذهب آخر إلى أنّه بعد اعتبار إذن الإمام عليه السلام في صيرورة المفتوحة عنوة للمسلمين، لا مناص من التشبّث بأخبار التحليل عموماً وخصوصاً؛ إذ لا موجب لتخصيصها بخصوص الخمس [4]).
ثامناً- التصرّف الناقل في رقبة أرض الفتح:
اختلف الفقهاء في حكم التصرّف في رقبة أرض الفتح- التي هي ملك للمسلمين ببيع أو رهن أو هبة أو غير ذلك من التصرّفات الموقوفة على الملك- على أقوال:
الأوّل: المنع مطلقاً، وهذا ما يستفاد من إطلاق المنع في عبارات بعض الفقهاء.
قال الشيخ الطوسي في النهاية: «وهذا الضرب من الأرضين [أي ما اخذ عنوة بالسيف‌] لا يصحّ التصرّف فيه بالبيع والشراء والتملّك والوقف والصدقات» [5]).
وقال في المبسوط: «لا يصحّ بيع شي‌ء من هذه الأرضين، ولا هبته، ولا معاوضته، ولا تمليكه، ولا وقفه، ولا رهنه، ولا إجارته، ولا إرثه، ولا يصحّ أن يبني دوراً ومنازل ومساجد وسقايات، ولا غير ذلك‌
[1] محاضرات في الفقه الجعفري 1: 702- 703.
[2] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 45.
[3] محاضرات في الفقه الجعفري 1: 703.
[4] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 45.
[5] النهاية: 195.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست