responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 214
وببعض الروايات [1]، وكذا وقع الكلام فيما إذا نقلها إلى ذمّي آخر. وتفصيل ذلك في مصطلح (جزية).
وبعض الفقهاء أطلق كون هذه الأرض في هذه الصورة لأربابها [2]، وصرّح بعضهم بأنّ الموات منها يبقى على ما كان عليه وهو للإمام خاصة [3]، وذكر في الجواهر احتمالين أي احتمال كونها لأربابها واحتمال أنّها للإمام، وقوّى الأخير إذا لم يكن قد دخل في عقد الصلح صريحاً أو ظاهراً [4]، ومقتضاه أنّ الموات لهم إن دخل في عقد الصلح كذلك.
من هنا قال الشهيد الصدر قدس سره: «وأمّا موات أرض الصلح فالقاعدة فيها هي ملكية الدولة، كموات الأراضي المفتوحة، وموات الأراضي المسلمة بالدعوة، وكذلك أيضاً الغابات من أراضي الصلح وما إليها من الأراضي العامرة طبيعياً، ما لم يكن قد أدرجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عقد الصلح، فتطبق عليها حينئذٍ مقتضيات العقد» [5]).
ثالثاً- إسلام أهل أرض الصلح:
إذا أسلم الذمّي الذي صولح على أن تكون الأرض له وعليه الجزية ملكها على الخصوص وصارت كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً ابتداءً ملكاً لأربابها بغير عوض، وسقط عنه ما ضرب عليها؛ لأنّه كالجزية أو جزية ولا شي‌ء منهما عليه، والظاهر أنّ هذا موضع وفاق لا خلاف فيه [6]).
نعم، يبقى عليهم حينئذٍ الزكاة إذا حصلت شرائطها.
وبقيت بعض الفروع التي ترتبط بالمقام كمقدار الجزية وأنّ للإمام وضعها على الرءوس أو على الأرض، وهل له أن يضعها عليهما معاً وأنّ للإمام أن يزيد وينقص في ذلك بعد انتهاء عقد الصلح حسب ما يراه مصلحة وغير ذلك، محلّ تفصيلها مصطلح (جزية).

[1] المختلف 4: 440. الرياض 7: 551. جواهر الكلام 21: 172. وانظر: الوسائل 15: 149، ب 68 من جهاد العدوّ.
[2] انظر: الشرائع 1: 322. القواعد 1: 493. الإرشاد 1: 348.
[3] انظر: المهذب 2: 35. التذكرة 2: 402 (حجرية).
[4] جواهر الكلام 21: 171.
[5] اقتصادنا: 450.
[6] انظر: الرياض 7: 553. جواهر الكلام 21: 175.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست