responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 205
مدركيّاً، بأن يكون كلّ المجمعين أو بعضهم استندوا إلى أحد الأدلّة الواردة في المسألة، كإطلاق الروايات الدالّة على ملكيّة من أسلم على أرض له.
2- سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام بترك الأرض بيد أهلها إذا أسلموا عليها طوعاً [1]، من دون فرقٍ بين ما كان إحياؤه سابقاً على تاريخ تشريع الأنفال وبعده.
3- الروايات الواردة في ملكيّة من أسلم للأرض التي هو عليها، فإنّها وردت مطلقة لا تفصيل فيها بين المحياة قبل تشريع الأنفال وبعده، مع أنّها مرويّة عن الإمام الرضا عليه السلام [2] الذي يفصل بينه وبين زمان تشريع الأنفال فاصل زمني طويل، خضعت خلاله كثير من البلدان لسلطان المسلمين، ودخلت كثير من الأراضي في دولتهم بعض بالإسلام وبعض بالفتح وبعض بغيرهما، فكان على الإمام عليه السلام التنبيه إلى ذلك لو كان الحكم في المحياة بعد تشريع الأنفال مختلفاً عمّا قبله.
الرابع- تبعّض الحكم بإسلام البعض:
ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء حكم ما لو أسلم بعض أصحاب الأراضي دون بعض آخر، حيث حكم فيه بجريان كلّ حكم على أهله [3]).
وسائر الفقهاء لم يتعرّضوا له؛ ولعلّه لوضوحه.
الخامس- ما يلحق بالأرض المسلمة بالدعوة:
صرّح الفقهاء في الأرض المصالح أهلها على أن تكون الأرض لهم، بأنّهم لو أسلموا عليها بعد انعقاد عقد الصلح سقط عنهم ما وضع على المصالحين من المال؛ إذ لا جزية على مسلم، والحقوا بمن أسلموا على أرضهم طوعاً، تكون الأرض ملكاً لهم، أو يكون لهم حقّ الانتفاع فيها ما دامت عامرة بأيديهم، على الخلاف في ملكيّة رقبة الأرض وعدمه، وعليهم فيها ما على المسلمين من الزكاة، وهي العشر أو نصف العشر من حاصلها [4]). والتفصيل في ذلك كلّه موكول إلى محلّه.
(انظر: أرض الصلح)

[1] انظر: الوسائل 15: 157، ب 72 من جهاد العدو.
[2] الوسائل 15: 158، ب 72 من جهاد العدو، ح 2.
[3] كشف الغطاء 4: 394.
[4] النهاية: 195. التحرير 2: 170- 171. مجمع الفائدة 7: 485. الحدائق 18: 318. جواهر الكلام 21: 175.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست