responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 164
ذلك» [1]، أو يحمل على صورة توقّف زوال القذارة عليه، أو على الاستحباب؛ كلّ ذلك لإطلاق النصوص، بل لعلّ صريح بعضها عدمه، كما تقدّم كلّ ذلك في مقام الاستدلال بهذه الرواية على مطهّرية الأرض، وما نسب إلى ابن الجنيد من العمل بها، فلا داعي للتكرار.
نعم، وقع الإشكال في كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي، كما إذا وقعت نعله على الأرض وبذلك زالت عنها عين النجاسة.
قال السيد اليزدي: «ويكفي مسمّى المشي أو المسح ... وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال» [2]).
ومنشأ الإشكال- على ما في المستمسك- من ظهور حسن الحلبي وصحيح زرارة في اعتبار المشي والمسح، ومن إطلاق التعليل: «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»، لكنّ الإطلاق لا يجدي في إثبات الكيفيّات، والقياس على الماء غير ظاهر، فظهور الحسن والصحيح في اعتبار خصوصية المشي والمسح محكم.
واحتمال كون ذكرهما لمناسبة المورد لا يجدي في رفع اليد عن الظاهر [3]).
وبنحوه استدلّ السيّد الخوئي على عدم الكفاية؛ إذ خلاصته: أنّ النتيجة المحصّلة من مجموع الروايات أنّ المطهّر أمران:
المشي على الأرض، والمسح بها. وأمّا مجرّد المماسّة فمقتضى الرواية عدم كفايتها. ولو شككنا في ذلك فالمرجع هو المطلقات الدالّة على اعتبار الغسل بالماء في إزالة النجاسات [4]).
وسيأتي مزيد الكلام في كفاية المماسّة وعدمها في العنوان التالي.
ز- حكم النجاسة الحكمية:
بقي البحث فيما إذا لم تكن عين نجاسة موجودة وكانت النجاسة حكميّة- كما لو كانت بولًا أو ماءً نجساً ثمّ يبس، أو كانت ولكن مسحها بغير المشي أو المسح بالأرض- فهل تطهر بالأرض؟ بمعنى أنّه‌
[1] الوسائل 3: 457، ب 32 من النجاسات، ح 1.
[2] العروة الوثقى 1: 254.
[3] مستمسك العروة 2: 66.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 122- 123.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست