responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 163
لظاهر التعليل في بعض الروايات المتقدّمة ب «أنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»، فإنّ مقتضاه أنّ الأرض مطهّرة، لا ما هو من أجزائها، لكنّه ذهب إلى كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة فيما لا يمكن عادة أن يمسح بالأجزاء المتّصلة منها؛ لما في صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أ ينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها إلّا أن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي» [1]). ومقتضاها طهارة ما بين الأصابع أيضاً بالمسح؛ لأنّ الغالب مع السوخ وصول العذرة إلى ما بين الأصابع، بل الأمر دائماً كذلك، ومع هذا حكم عليه السلام بطهارة الرجل بالمسح، فيستفاد منها أنّ المسح فيما بين الأصابع أيضاً مطهّر، وهو يدلّنا على كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة من الأرض فيما يتعذّر مسحه بالأجزاء المتّصلة منها، فإنّ المتيسّر في مثل بين الأصابع أن يؤخذ حجراً أو مدراً من الأرض ويمسح به، فإطلاق قوله عليه السلام:
«يمسحها» يقتضي كفاية المسح بتلك الكيفيّة، لكن مع ذلك نمنع من كفايته في مثل سطح الرجل أو النعل وغيرهما ممّا يمكن أن يمسح بالأجزاء المتّصلة من الأرض بسهولة [2]).
واجيب عنه بأنّه لا يحتمل الفرق بين مسح ما بين الأصابع بالأجزاء المنفصلة ومسح غيره بها، وإذا دلّت الصحيحة على كون الأوّل مطهّراً يكون الثاني أيضاً كذلك [3]).
و- كفاية مطلق المشي المزيل للنجاسة:
المعتبر في تطهير الأرض لباطن الرجل والنعل ونحوه هو زوال عين النجاسة- إن كانت- بالمشي على الأرض أو المسح عليها، ولا يعتبر مقدار معيّن من المشي أو المسح، صرّح بذلك الفقهاء، وحملوا ما في صحيح الأحول من التحديد بخمسة عشر ذراعاً على الغالب من كون هذا المقدار من المشي يوجب إزالة النجاسة، كما يومئ إليه قوله عليه السلام فيها: «أو نحو
[1] الوسائل 3: 458- 459، ب 32 من النجاسات، ح 7.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 123، 135- 136.
[3] تنقيح مباني العروة 3: 280.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست