responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 144
من التفريق بين الأجزاء الصغار التي لا تتميّز ولا تزول بالمسح والمشي غالباً ولا يراها العرف أعياناً ولا يطلق عليها اسم القذر عرفاً، وبين ما تعدّ كذلك ويمكن زوالها بالمشي.
ومحلّ البحث والإشكال لديهم هو القسم الأوّل كما سيأتي. وأمّا الثاني فلا إشكال في اعتبار إزالته [1]، بل صرّح الإمام الخميني بأنّ احتمال طهارتها بالأرض ممّا لا ينبغي التفوّه به فضلًا عن اختياره؛ إذ لا معنى لطهارة عين النجاسة، وبناء الحكم على السهولة لا يوجب طهارة النجس ذاتاً. نعم، لو كانت الإزالة بالأرض من قبيل العفو لا التطهير لكان لاحتمال العفو عن الأجزاء الصغار سبيل، لكنّه خلاف الأدلّة [2]).
وقد يستدلّ لعدم اعتبار إزالة مثل هذه الأجزاء بتعسّر ذلك واحتياجه إلى مشي كثير، مع أنّ ظاهر رواية الأحول وإطلاق غيرها عدم لزوم المشي الكثير، مع أنّها غالباً ما تدخل في شقاق الرجل والخفّ ونحوه، ولا تزول إلّا بالمشي الكثير، بل قد لا تزول بالمرّة [3]).
ونوقش فيه بأنّه حسن إن اريد بها الأجزاء التي لا يصدق عليها اسم القذر عرفاً، وإلّا فلا نسلّم بقاءها غالباً.
نعم، قد يتخلّف في بعض الفروض ما لم يبالغ في المسح، لكن لا تصلح مثل هذه الإطلاقات لتخصيص ما دلّ على نجاسة الأعيان النجسة، خصوصاً مع ما في صحيح زرارة من جعل إذهاب الأثر غاية للمسح الموجب لطهارة الرجل، المحمول الأثر فيها على مثل هذه الأجزاء، جمعاً بينها وبين غيرها [4]، كما يأتي.

[1] انظر: الطهارة (تراث الشيخ‌ الأعظم) 5: 304. مصباح الفقيه 8: 330.
[2] الطهارة (الخميني) 4: 397. ولعلّ أوضح عبارة في المقام عبارة السيد السبزواري في مهذّب الأحكام (2: 66) حيث قال: «وأمّا الأثر فله إطلاقات، أحدها: اللون والرائحة والطعم غير الكاشفة عن بقاء العين، فلا يعتبر زواله نصّاً وإجماعاً ... وثانيها: ما يكون كاشفاً عن بقاء العين، ويعتبر زواله بلا إشكال؛ لكونه من مراتب بقاء العين، وثالثها: الأجزاء الصغار التي لا يمكن إزالتها إلّا بالماء، ولا تزول بالأرض وغيرها، ومقتضى إطلاق أدلّة مطهّرية الأرض عدم اعتبار زوالها، وإلّا تكون مطهّريتها لغواً».
[3] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 305. مصباح الفقيه 8: 330.
[4] مصباح الفقيه 8: 330.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست