responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 136
ما تلطّخ بالعذرة مطلقاً من الباطن وحواشيه؛ لعدم تخصيص الباطن بالمسح حتى يقال بأنّ ترك ذكر مسح الحواشي يدل على عدم احتياجها للمسح [1]).
من هنا ذهب بعض المتأخرين إلى طهارة الحواشي التي يتعارف وصول النجاسة إليها حال المشي، وزوالها بها أو بالمسح إن كانت [2]؛ لإطلاق الأدلّة [3]، بداهة أنّ إصابة الأرض أو نجاستها لباطن الرجل أو النعل بخصوصه من دون أن تصيب شيئاً من حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بهما حال المشي قليلة الاتّفاق، بل لا تحقق لها عادة [4]). ولظاهر صحيحة زرارة، بل كادت تكون صريحة في ذلك [5]؛ ضرورة ظهور السوخ في العذرة في تلوث الحواشي بها، فلو قيل بالاقتصار على طهر الباطن وعدم إلحاق الحواشي به للزم طرح العمل بها بالمرة من جهة عدم انفكاك تنجس الباطن بالسوخ في العذرة عن تنجّس الحواشي، فهذه الصحيحة صريحة في طهر الحواشي لكن مع مسحها بالأرض أيضاً كالباطن [6]). ولا مجال لاحتمال الاقتصار على موردها [7]، كما هو واضح.
ج- الخرقة والجورب وكل ما يوطأ به:
ذهب بعض من تعرض لذلك إلى الحاق المذكورات.
ففي مستند النراقي: «ظاهر صحيحة الأحول التعدي من الثلاثة إلى كلّ ما يوطأ معه من حذاء الخشب والخرقة ... بل الجورب والجلد إن لم نقل بصدق النعل على جميع أفراد الأخير» [8]).
وظاهره- كما هو صريح السيد
[1] انظر: مصباح الهدى 2: 278.
[2] انظر: مستند الشيعة 1: 340. مصباح الفقيه 8: 327. العروة الوثقى 1: 256، قال: «ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي» ووافقه عليه الشراح والمحشون. وانظر: المنهاج (السيستاني) 1: 156. ولعله يظهر من تحرير الوسيلة 1: 116، حيث عدل عن التعبير بباطن القدم والنعل إلى التعبير بما يماسّها من القدم. إلّا أنّ السيدين الحكيم والخوئي استشكلا في إلحاقه. انظر: المنهاج (الحكيم) 1: 170. المنهاج (الخوئي) 1: 123.
[3] مصباح الفقيه 8: 327.
[4] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 130.
[5] انظر: مصباح الفقيه 8: 327.
[6] مصباح الهدى 2: 278.
[7] مستمسك العروة 2: 71.
[8] مستند الشيعة 1: 337.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست