responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 135
نسبه بعضهم إلى قطع‌ الفقهاء أو إجماعهم، كما سمعت.
نعم، وقع البحث في الأكثر من ذلك، وأنّه هل يقيد بصدق الاسم أو بالمعتاد والمتعارف دون القليل النادر، أم يبقى على إطلاقه فيعم مثل خشبة الأقطع وكعب الرمح ورأس العصى وغير ذلك، وقد يتأثر ذلك بكيفية استفادة التعميم من الروايات، وهل هو لإطلاق النعل، أم لإطلاق الوطء والمشي، أم لعموم التعليل.
وكذا وقع البحث في المقدار الذي يطهر من القدم والنعل وما هي حدود باطنهما الذي يطهر بالأرض وغير ذلك، فالموارد التي وقع الكلام فيها ما يلي.
ب- حواشي القدم والنعل:
ظاهر الفتاوى اختصاص الطهارة بباطن القدم وما ينتعل، وفسّره بعضهم بأنّه ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها، ولأجله صرّح بعدم طهارة الحافّات [1]).
وفي كشف الغطاء الحكم بطهارة الحواشي القريبة، حيث قال: «ويتبعها [/ البواطن‌] الحواشي القريبة وإن كانت من الظاهر» [2]). واستظهر منه صاحب الجواهر الحكم بطهارة الحواشي المذكورة تبعاً للباطن وإن لم تمسح بالأرض، واستجوده لو لا مطلوبية التوقف والاحتياط في أمثال ذلك [3]).
وقواه الشيخ الأنصاري؛ لأنّ ظاهر قول زرارة في صحيحته: (فساخت رجله فيها) تلوّث بعض الحافة أيضاً، ولا أقلّ من الإطلاق [4]).
ولعلّ وجه الحكم بالطهارة بالتبع فيما هو ظاهر كشف الغطاء النظر إلى إطلاق الحكم بعدم وجوب غسل الرجل والاكتفاء بمسحها من غير مسح حواشيها.
لكن نوقش فيه بأنّ الظاهر اعتبار مسح‌
[1] انظر: الروض 1: 454.
[2] كشف الغطاء 2: 833.
[3] جواهر الكلام 6: 308. ويحتمل أن يكون مراده من التبعية الإلحاق في الحكم بالطهارة بالأرض، وقد يؤيّد ذلك حكمه فيما بعد بأنّ جميع ما بين الأصابع ممّا لم يتصل بالأرض يفتقر إلى الماء.
وممّا يؤيّد ذلك أيضاً ما في طهارة الشيخ من تقوية ذلك، وفاقاً لكاشف الغطاء، واستدلاله عليه برواية زرارة، كما في المتن.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 303.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست