responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 116
نعم، في النبويين [1] وعبارة المقنعة [2]) وبعض نسخ الشرائع [3] والتحرير [4]) التعبير بالتراب، ممّا يوهم اختصاص المطهّر- بالكسر- به، إلّا أنّه محمول على ما يشمل الأرض، أو على إرادة التمثيل لا الحصر [5]؛ وذلك لإطلاق الأرض [6]) والمكان والشي‌ء في الروايات [7]، بل قال السيد الخوئي في التنقيح: «لعلّ هذا ممّا لا إشكال فيه» [8]).
نعم، وقع الكلام في الأكثر من ذلك:
أ- الأرض المفروشة بالحجر ونحوه:
ذهب بعض من تعرّض لذلك من الفقهاء إلى أنّ الظاهر كفاية المفروشة بالحجر والصخور والحصى [9]).
واستدلّ لذلك بصدق الأرض عليها، فإنّ المفروشة بالحجر أو بغيره من الأجزاء الأرضية يصح أن يقال: إنّها أرض حقيقة، فإنّ الحجر- مثلًا- من الأجزاء الأرضية، ومن الواضح أنّ انتقاله من مكانه إلى مكان آخر غير مانع من صدق عنوان الأرض [10]، أو على الأقل في المقام؛ لغلبة وجود مثل ذلك في الطرق والأزقة التي يمرّ عليها الناس [11]).
هذا، مضافاً إلى أنّ فرش الأرض بالحجر أو بغيره من أجزائها أمر متعارف،
[1] سنن أبي داود 1: 105، ح 385، 386. في أحدهما: «إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فإنّ التراب له طهور». وفي الآخر: «إذا وطأ الأذى بخفّيه فطهورهما التراب».
[2] المقنعة: 72.
[3] انظر: المسالك 1: 130. جواهر الكلام 6: 303. إلّا أنّ الموجود في النسخة المتداولة من الشرائع التعبير بالأرض. انظر: الشرائع 1: 55.
[4] التحرير 1: 163.
[5] انظر: جواهر الكلام 6: 303. مصباح الفقيه 8: 320، ففيه: «... فما في المتن ومحكي المقنعة والتحرير من التعبير بالتراب، بل وكذا في النبويين ... إمّا لشيوع التعبير عنها به، أو لكون المقصود بيان مطهّريته على سبيل الإجمال ...». مستمسك العروة 2: 66، 67.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 124.
[7] مستمسك العروة 2: 67.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 124.
[9] مصابيح الظلام 5: 207. العروة الوثقى 1: 255.
[10] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 124. وانظر: مصابيح الظلام 5: 207.
[11] مستمسك العروة 2: 67، فإنّه تأمّل في ذلك على إطلاقه، حيث قال: «... فإذن العمدة في مطهّرية ما ذكر، الرافع لاستصحاب النجاسة هو إطلاق الأرض الشامل لها، ولا يخلو من تأمّل، وإن كان هو الأظهر في المقام؛ لغلبة وجود ذلك ...».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست