responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 115
......
- نعم، وقع الكلام في تفاصيل المسألة دائرة، وكيفية، وشروطاً. فاختلفت عباراتهم في ما يطهر بالأرض، حيث اقتصر بعضهم على ذكر النعل، وآخر على النعل والخف، بينما عمّم ثالث إلى القدم وكلّ ما ينتعل به [1]). وكذا في المطهِّر- بالكسر- فعبّر بعضهم بالتراب، وآخر بالأرض. ولكنّ الظاهر أنّ ذلك كلّه لا يتعدّى اختلاف التعبير وإرادة التمثيل [2]، وإلّا فهو مردود بالدليل على العموم في الموضعين، كما ستسمع.
وكذا هناك كلام في كيفية التطهير بالأرض وشروطه يأتي ذكره. هذا مجمل المسألة، والتفاصيل كالتالي:
1- مطهّرية مطلق الأرض:
معقد أكثر الفتاوى [3] بل وإجماع غير واحد من الفقهاء أنّ المطهّر مطلق مسمّى الأرض [4]، بلا فرق بين التراب والرمل والحجر [5]، بل والآجر والخزف والجص والنورة [6]؛ لصدق الأرض [7]).

[1] انظر: الحدائق 5: 451. مفتاح الكرامة 1: 187.
[2] انظر: جواهر الكلام 6: 303. مصباح الفقيه 8: 320- 321، حيث إنّه بعد أن ذكر أنّ المطهّر هو الأرض- كما وقع التعبير به في أكثر الفتاوى ومعقد الإجماع المحكي عن غير واحد- قال: «فما في المتن [أي الشرائع‌] ومحكيّ المقنعة والتحرير من التعبير بالتراب، بل وكذا في النبويّين ... إمّا لشيوع التعبير عنها به، أو لكون المقصود بيان مطهّريته على سبيل الإجمال». ثمّ بعد أن ذكر أنّها تطهّر باطن الخف وأسفل القدم والنعل ونفى الخلاف في أصل الحكم إلّا المحكي عن الخلاف المحمول على الغفلة قال: «وكيف كان فالظاهر عدم خلاف يعتدّ به في المسألة، كما أنّ الظاهر عدم خلاف يعتدّ به بالنسبة إلى المذكورات [أي الخف والقدم والنعل‌] في المتن فما عن بعض من تخصيص الأوّل بالذكر، أو الأخير، أو الأوّل والثاني، أو الثاني والثالث، أو الأوّل والثالث- بحسب الظاهر- جارٍ مجرى التمثيل، كما يشهد بذلك ما عن جامع المقاصد من دعوى الإجماع على المذكورات، مع إضافة كلّ ما ينتعل به عادة كالقبقاب ونحوه، وعلى تقدير تحقق الخلاف في أصل المسألة أو في شي‌ء منها فضعيف، محجوج بما ستسمعه». ومراده الأخبار. مستمسك العروة 2: 66- 67.
[3] فهم بين معبّر بالأرض، ومصرّح بعدم الفرق بين التراب والحجر والرمل. انظر: مفتاح الكرامة 1: 187.
[4] جواهر الكلام 6: 303. وانظر: جامع المقاصد 1: 179.
[5] وممّن صرّح بذلك: الشهيد الثاني في الروض 1: 454.
[6] العروة الوثقى 1: 255.
[7] انظر: مستمسك العروة 2: 67. الطهارة (الخميني) 4: 391. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 124.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست