responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 10
ض‌ اصطلاحاً:
يطلق في لسان الفقهاء على ما يؤخذ في المعاوضة بدل نقص أو عيب في أحد العوضين، أو نقص في عين أو منفعة مضمونة باليد كما في الغصب وغيره، وعلى ما يدفع بدل جناية لم يقدّر لها في الشرع مقدّر، وعلى عوض البكارة وغير ذلك، وكلّ هذه المعاني مأخوذة من نفس المعنى اللغوي.
وقد انتزع الشيخ الأنصاري قدس سره تعريفاً كلّياً جامعاً، وهو أنّه «مال يؤخذ بدلًا عن نقص مضمون في مال أو بدن، لم يقدّر له في الشرع مقدّر» [1]).
وعن حواشي الشهيد: أنّ الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على معانٍ: منها: الأرش في المعاوضة، ومنها: نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي، ومنها: ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد، ومنها: أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي والأرش، وهو ما تلف بجناية الغاصب [2]).
قال الشيخ الأنصاري بعد نقل كلام الشهيد المزبور: «وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أنّ هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كلّ من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كلّ منها وبين الآخر، فلا يكون مشتركاً معنويّاً بينهما، ولا حقيقة ومجازاً، فهي كلّها منقولات عن المعنى اللغوي بعلاقة الإطلاق والتقييد، وما ذكرناه في تعريف الأرش فهو كلّي انتزاعي عن تلك المعاني كما يظهر بالتأمّل» [3]).
ومعنى كون ما أفاده قدس سره من التعريف كلّياً انتزاعيّاً هو أنّه ليس من المعاني اللغويّة ولا من مصطلحات الفقهاء، بل هو جامع انتزاعي من مصطلحات الفقهاء. نعم، حيث أخذ في حدّه قيد (لم يقدّر له في الشرع مقدّر) فلا محالة لا يصدق على بعض ما ذكره الشهيد رحمه الله الغير المنافي للتقدير الشرعي [4]).

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 391.
[2] نقله عنه في مفتاح الكرامة 4: 632.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 392.
[4] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 71.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست