responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 427
تجد غيره فتنزّه عنه».
إلّا انّه نفسه قد أجاب عنه بأنّه ليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب؛ لأنّ المراد به: إذا زاد على الكرّ الذي لا يقبل النجاسة.
فإنه قال: والذي يدلّك على ذلك: ما أخبرني به الشيخ أيّده اللَّه تعالى عن أبي القاسم القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه» [1].
وقد أضاف الحرّ العاملي وجهين آخرين:
أحدهما: الحمل على التقية.
والآخر: حمل الكلب على السباع غير الكلب والخنزير [2].
لقد ذهب الشافعية والحنابلة من فقهاء العامّة إلى لزوم تعفير الآنية من ولوغ الكلب [3].
ولعلّه لا خلاف بين فقهاء الإمامية في لزوم التعفير بالتراب؛ لما دلّت عليه الروايات كبعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- كما سيأتي- إلّا أنّ العمدة في الاستدلال هو صحيح البقباق، قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة ... حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجسٌ نجس لا تتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» [4] وبه يقيّد إطلاق ما دلّ على كفاية الغسل بالماء في مطلق النجاسات أو في خصوص المقام، كصحيح محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء ...» [5].
نعم، احتمل العلّامة في التذكرة [6]
[1] التهذيب 1: 226، ح 649، 650.
[2] انظر: الوسائل: 1: 228، ب 2 من ابواب الأسآر، ذيل ح 6.
[3] الموسوعة الفقهية (الكويتية) 35: 129.
[4] التهذيب 1: 225، ح 646. الوسائل 1: 226، ب 1 من الأسآر، ح 4.
[5] الوسائل 3: 415، ب 12 من النجاسات، ح 3.
[6] تذكرة الفقهاء 1: 86.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست