نعم، خالف في ذلك نزر من فقهاء العامّة.
قال العلّامة: «إذا ولغ الكلب في الاناء نجس الماء ووجب غسله، وهو قول أكثر أهل العلم إلّا من شذّ. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وابن عباس وأبو هريرة [1].
وروي ذلك عن عروة بن الزبير، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأبي عبيد وأحمد [2].
وذهب الزهري ومالك وداود إلى أنّه طاهر يجوز التطهير به، واختاره ابن المنذر [3]» [4].
وسنواتيك لاحقاً بما يدلّ على نجاسة الاناء الذي ولغ فيه الكلب- مضافاً إلى أدلّة نجاسة الكلب- من روايات العامة والخاصة.
وأمّا من ذهب إلى طهارة إناء الولوغ كمالك فقد احتجّ بما رواه جابر قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب؟ قال:
«لها ما شربت في بطونها، ولنا ما أبقت شراباً طهوراً» [5].
واجيب بأنّه محمول على الماء الكثير [6].
وقد روى الشيخ الطوسي عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك، أ يتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم، إلّا أن
[1] المجموع 2: 580. المغني 1: 45. المحلّى 1: 110- 112. موسوعة فقه علي بن أبي طالب: 550 و579. موسوعة فقه عبد اللَّه بن عباس: 391. الحاوي الكبير 1: 306. [2] المجموع 2: 580. المغني 1: 45. المحلّى 1: 110- 112. موسوعة فقه علي بن أبي طالب: 550 و579. موسوعة فقه عبد اللَّه بن عباس: 391. الحاوي الكبير 1: 306. [3] المجموع 2: 580. المحلّى 1: 113. الفقه المالكي وأدلّته 1: 15- 17. المدوّنة الكبرى 1: 5. الحاوي الكبير 1: 304. [4] المنتهى 3: 332- 333. [5] سنن ابن ماجة 1: 173، ح 519، ولكنّه عن أبي سعيد الخدري. وقد ورد مضمونه في الفقيه 1: 8، ح 10. وعنه في الوسائل 1: 161، ب 9 من الماء المطلق، ح 10. [6] انظر: المنتهى 3: 333.