responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 424
له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء إلّا الوزغ والعقرب خاصة، فانّه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الاناء ... والوزغ إذا وقع في الماء ثمّ خرج منه لم يجز استعماله على حال» [1]، وصرّح في سائر كتبه بالكراهة كما سيأتي.
وقال ابن البرّاج: «وأمّا ما يقع فيه [/ الماء] ممّا ليس له نفس سائلة- غير العقرب والوزغ- فانّه لا ينجّسه» [2].
وقال ابن حمزة: «وإن وقع فيه [/ الإناء] شي‌ء من الحيوان ومات وفيه الماء أو ولغ فيه أو وقع فيه نجاسة، نجس الماء ووجب إهراقه وغسله- إلّا من موت ما ليس له نفس سائلة سوى الوزغ والعقرب- ...» [3].
لكن ابن إدريس قد ردّ ذلك بصورة قاطعة وأفاد بأنّ الشيخ قد رجع عن ذلك في بعض كتبه، واعتذر عن الشيخ بأنّه أورد ذلك إيراداً ورواية لا على سبيل الفتوى والاعتقاد، قال في السرائر- بعد بيانه لمنزوحات البئر-: «فأمّا إذا ماتت فيها عقرب أو وزغة فلا ينجس، ولا يجب أن ينزح منها شي‌ء بغير خلاف من محصِّل، ولا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب من خبر واحد أو رواية شاذّة ضعيفة مخالفة لُاصول المذهب، وهو انّ الاجماع حاصل منعقد: إنّ موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، ولا المائع بغير خلاف بينهم، وقد رجع مصنف النهاية عمّا أورده في نهايته، وفي مصباحه [4] واستبصاره [5] ومبسوطه؛ فانّه قال في تقسيمه: ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصّة [6]. وقال في جمله وعقوده: وكل ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه [7] ...» [8].
ولتفصيل البحث يراجع (السؤر) و(النجاسات).

[1] النهاية: 6.
[2] المهذب 1: 26.
[3] الوسيلة: 08.
[4] المصباح: 14.
[5] الاستبصار 1: 26- 27، ب 13.
[6] المبسوط 1: 10- 11، و39.
[7] الجمل والعقود: 57، وانظر: الاقتصاد: 392.
[8] السرائر 1: 83. وانظر: جواهر الكلام 6: 373.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست