responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 423
كالشيخ الطوسي [1] وسلّار [2] وابن حمزة [3] والشهيد في بعض كتبه [4] والكركي [5]. وعليه، فتأتي في الفأرة ما ذكر في الجرذ من الأقوال.
ودليل الالحاق: هو إطلاق اسم الفأر على الجميع، فلا يتفاوت الحكم بين ضرب وآخر [6].
كما يمكن الاستدلال له بما أرسله الشيخ في المبسوط، قال: «وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الاناء» [7].
ويمكن المناقشة:- بعد عدم حجّية المرسل- بأنّه لم يرد في الرواية عنوان (الفأرة)، بل قد ورد فيها عنوان (الجرذ)، وقد عرفت أنّ الظاهر من أهل اللغة أنّهما متغايران [8].
القول الثاني: عدم الالحاق، وصرّح به بعض الفقهاء [9]، بل يكون كسائر النجاسات؛ لعدم ورود نصّ عليه بالخصوص.
وحكم بعض باستحباب السبع فيها [10].
حكم الحيّة والوزغ والعقرب:
لا بحث لدى المتأخرين من الفقهاء في ذلك، وإنّما تعرّض له بعض القدماء:
1- قال سلّار- بعد أن ذكر غسل آنية الخمر سبعاً-: «وفي موت الفأرة والحيّة مثل ذلك» [11].
وقد انفرد بذلك، ولم نجد من ذكر ذلك سواه، كما أنّنا لم نعثر فيما بأيدينا من الروايات على ما يدلّ على أنّ لموت الحيّة حكماً خاصّاً، بل إنّ القاعدة تقتضي عدم نجاسة ما لا نفس سائلة له.
2- وقال الشيخ الطوسي في النهاية:
«وكل ما يقع في الماء فمات فيه مما ليس‌
[1] النهاية: 5- 6. وانظر المبسوط 1: 15، الجمل والعقود: 57، الاقتصاد: 392.
[2] المراسم: 36.
[3] الوسيلة: 80.
[4] البيان: 93. الألفية والنفلية: 50. الدروس 1: 125.
[5] رسائل المحقق الكركي 3: 229.
[6] جامع المقاصد 1: 191.
[7] المبسوط 1: 15.
[8] انظر: جواهر الكلام 6: 370.
[9] مستند الشيعة 1: 302. الفتاوى الواضحة 1: 345. تحرير الوسيلة 1: 115، م 2.
[10] تحرير الوسيلة 1: 115، م 2.
[11] المراسم: 36.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست