responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 202
وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً» [1] ومن بعده للإمام المفترض الطاعة؛ فانّه ولي الأمر، وفي خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «اتقوا الحكومة، إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين: لنبي أو وصي نبيّ» [2].
وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبي أو وصيّ نبيّ أو شقي» [3]. فلا يجوز لغير الإمام أن يتصدّى للقضاء إلّا إذا كان مأذوناً أو منصوباً من قِبله خصوصاً أو عموماً [4]، ففي مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» [5].
2- كما انّه لا يجوز لأحدٍ إقامة الحدود إلّا الإمام عليه السلام مع وجوده وبسط يده أو من نصبه الإمام لإقامتها [6]، أمّا ثبوت الحدّ فلا بدّ أن يكون عند الإمام، وأمّا إقامة الحدّ فكذلك.
نعم، اختلف في إجراء القصاص بعد ثبوته عند الإمام على قولين: اشتراط إذن الإمام وعدمه [7]. (انظر: حدّ)
ولا كلام في أنّ التعزير من شئون الإمام، بل انّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو توقّفا على الجرح فلا بدّ من إذن الإمام أيضاً، ومن نصبه الإمام يقوم مقام الإمام.
(انظر: تعزير)، (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
كما أنّ للإمام أن يعفو عن العقوبة في الجملة، كما لو كانت تعزيراً أو حدّاً من حقوق اللَّه إذا كان ثابتاً بالإقرار لا بالبيّنة.
وتفصيل ذلك في عنوان (عفو).

[1] النساء: 65.
[2] الكافي 7: 406، ح 1. الوسائل 27: 17، ب 3 من صفات القاضي، ح 3.
[3] التهذيب 6: 217، ح 509. الوسائل 27: 17، ب 3 من صفات القاضي، ح 2.
[4] انظر: جواهر الكلام 40: 23.
[5] التهذيب 6: 218، ح 514.
[6] جواهر الكلام 21: 386.
[7] جواهر الكلام 42: 287- 288.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست