responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 201
محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا» [1].
وأمّا ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو من الأنفال التي تكون للإمام عليه السلام [2]، فعن الصادق عليه السلام: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام» [3].
3- مقاتلة الباغي على الإمام، فإنّه:
«يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الامام عموماً أو خصوصاً أو من نصبه الإمام، والتأخّر عنه كبيرة ...» [4]، قال تعالى: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‌ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلى‌ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا» [5].
وقد أبان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنّ جواز مقاتلة الباغي وإباحة دمه لا تلازم إباحة ماله، بل تبقى أمواله على حرمتها ولا يجوز اغتنامها.
4- للإمام عليه السلام أن يذمّ لأهل الحرب وأن يعطيهم الأمان عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة؛ لأنّ ولايته عامّة، والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه، وكذا من نصبه الإمام عليه السلام للنظر في جهة يذمّ لأهلها عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة أيضاً؛ لأنّه فرع من له ذلك [6].
5- ولا يتولّى عقد الذمة إلّا الإمام عليه السلام مع بسط يده [7]، ولو تمكّن نائب الغيبة من عقد الذمّة وتقرير الجزية صحّ وجرى عليه حكم عقد الإمام عليه السلام [8].
6- ولا يتولّى عقد الهدنة إلّا الإمام أو من يقوم مقامه [9]. (انظر: جهاد)
د- القضاء وإقامة الحدود:
1- حيث إنّ القضاء يستلزم التصرّف في مال أو نفس أو عرض، فهو نوع ولاية،
[1] الوسائل 9: 487، ب 2 مما يجب فيه الخمس، ح 5.
[2] جواهر الكلام 16: 126.
[3] التهذيب 4: 135، ح 378.
[4] الشرائع 1: 336.
[5] الحجرات: 9.
[6] جواهر الكلام 21: 97.
[7] جواهر الكلام 21: 263، 312.
[8] جواهر الكلام 21: 263.
[9] جواهر الكلام 21: 312.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست