responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 95
بذلك في النصوص، لا أنّ المراد منه نفي إرث المسلم منه [1]).
وأمّا ما استدلّ به فقهاؤنا فعدّة وجوه:
الأوّل: إجماع‌ الطائفة كما ظهر من استعراض كلماتهم، ووجود أدلّة اخر في كلماتهم على الحكم المذكور، بل وروايات عن المعصومين عليهم السلام تدلّ عليه لا يقدح في الإجماع المذكور ولا يجعله مدركيّاً؛ لأنّ لحن كلمات فقهائنا القدماء وتصريحهم بأنّ المسألة «ممّا انفردت به الإمامية» [2] وأجمعت عليه، أو أنّه «عند آل محمّد» [3]، مع كون المسألة محلّ اختلاف منذ القديم بين المذهبين وإقرار كلا الطرفين في كتبهم؛ بأنّ قول علي والحسن وزين العابدين عليهم السلام مخالف مع الجمهور، كلّ هذه القرائن والنكات توجب الاطمئنان بأنّ هذا الحكم كان واضحاً مسلّماً عند الطائفة ومعلوماً من موقف مذهبنا حتى عند الجمهور فضلًا عن الخاصّة، فمثل هذا الإجماع لا إشكال في كشفه الجزمي عن رأي المعصوم عليه السلام، فيكون أقوى الحجج في المسألة [4]).
الثاني: أنّه مقتضى القاعدة، المستفادة من عمومات الكتاب والسنّة، حيث دلّت على ثبوت الميراث بأسبابه وهو يعمّ الكافر والمسلم، خرج من عمومه أنّ الكافر لا يرث المسلم بالأدلّة الخاصّة وبالإجماع، بل الضرورة من الدين، فيبقى غيره تحت العموم [5]).
الثالث: الروايات الخاصّة، فإنّ هناك مجموعة من الروايات قد تبلغ حدّ الاستفاضة دلّت على أنّ المسلم يرث الكافر:
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام: «المسلم يرث امرأته الذمّية، وهي لا ترثه» [6]، ونحوه روايات اخر [7]).
ب- حجب المسلم الكافر:
الوارث المسلم يمنع الوارث الكافر وإن‌
[1] جواهر الكلام 39: 16. وانظر: الناصريات: 424.
[2] الانتصار: 587.
[3] المقنعة: 700.
[4] انظر: قراءات فقهية معاصرة 1: 146.
[5] المصدر السابق.
[6] الوسائل 26: 11، ب 1 من موانع الإرث، ح 1.
[7] كقول الإمام الصادق عليه السلام: «لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر». الوسائل 26: 12، ب 1 من موانع الإرث، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست