responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 96
كان أقرب منه بلا خلاف، بل قد ادّعي عليه الإجماع [1]، فلو مات كافر وله وارث كافر ووارث مسلم- غير الإمام والزوجة- كان ميراثه للمسلم وإن بعد نسباً أو سبباً كمولى نعمة أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب كالولد، أمّا عدم حجب الإمام فواضح؛ لأنّ الكفّار يرثون بعضهم بعضاً، فلو حجب الإمام لم يبق لتوريث الكافر بعضهم من بعض مجال.
وأمّا الزوجة فعدم حجبها مبنيّ على أنّ الزائد من فرضها لا يردّ عليها فيما لو انحصر الوارث بها، بل يكون للإمام وفيه خلاف [2]، كما يأتي.
ثمّ إنّ حجب المسلم للكافر إنّما يأتي فيما لو كان المورّث كافراً، وأمّا إذا كان المورّث مسلماً وكان له وارث كافر ووارث مسلم ففي هذه الحالة عدم إرث الكافر ليس من جهة حجب المسلم له، بل لوجود مانع فيه وهو الكفر، ولذا لا يرث حتى لو كان وحده، بل يرثه الإمام.
وعلى أيّ حال، فإنّ أصل الحكم- وهو حجب المسلم للكافر- مجمع عليه عند فقهائنا. وقد سبق جملة من عبائرهم التي تكشف عن التسالم القطعي، خصوصاً تعبيرهم ب: «عند آل محمّد» أو «نرثهم ونحجبهم» أو أنّه «مذهب أصحابنا»، ونحو ذلك [3]).
ويدلّ عليه إطلاق رواية الحسن بن صالح، قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه» [4]).
وبعض الروايات الخاصّة، كمرفوعة ابن رباط، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لو أنّ رجلًا ذمّياً أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره، ثمّ مات الأب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً» [5]، إلّا أنّها ضعيفة السند.
وفي قبال هذه الروايات روايتان‌
[1] السرائر 3: 266. التحرير 5: 56. المسالك 13: 22. المفاتيح 3: 312. مفتاح الكرامة 8: 20. مستند الشيعة 19: 23- 24.
[2] انظر: القواعد 3: 344. الإيضاح 4: 171. كنز الفوائد 3: 343.
[3] المقنعة: 700. الناصريات: 421. التنقيح الرائع 4: 133.
[4] الوسائل 26: 11- 12، ب 1 من موانع الإرث، ح 2.
[5] الوسائل 26: 24، ب 5 من موانع الإرث، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست