responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 92
أولياء النعمة، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها» [1]).
ومنها: مرسلة يونس عنه عليه السلام أيضاً قال: «إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه» [2]).
أمّا الإجماع: فقد ادّعاه جماعة منهم الشهيد الثاني حيث قال: «هذا موضع وفاق بين الإماميّة» [3]).
وقال السيد العاملي: «وهو إجماع فينا» [4]).
وقال المحقّق النجفي: «بلا خلاف ...
بل الإجماع بقسميه عليه، بل لعلّه من ضروريّات مذهبنا» [5]).
2- قوّة القرابة:
اتّفق الفقهاء [6] على أنّ الأقوى قرابةً- وهو من يتقرّب بالأب والامّ، كالأخ والعمّ منهما- يحجب الأضعف كالإخوة من الأب وحده والعمّ كذلك؛ لقول الإمام الباقر عليه السلام: «عمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه» [7]).
وخالفنا الجمهور حيث ورّثوا الإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب والامّ [8]).
ويشترط في الحجب ب (قوّة القرابة) أمران: اتّحاد القرابة، وتساوي الدرجة.
قال المحقّق النجفي: «إنّ المتقرّب بالأبوين في جميع حواشي النسب ولو واحداً انثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة وإن كان متعدّداً ذكراً، بشرط اتّحاد القرابة وتساوي الدرجة كالإخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له، فلو اختلفت القرابة اشتركا إن استوى القرب كالعمّ لهما مع الخال له وبالعكس، فهما من هذه الجهة
[1] الوسائل 26: 63، ب 1 من موجبات الإرث، ح 1.
[2] الوسائل 26: 69، ب 2 من موجبات الإرث، ح 3.
[3] المسالك 13: 63.
[4] مفتاح الكرامة 8: 100.
[5] جواهر الكلام 39: 75.
[6] النهاية: 653. الوسيلة: 381. الدروس 2: 336. كفاية الأحكام 2: 808. جواهر الكلام 39: 10.
[7] الوسائل 26: 63- 64، ب 1 من موجبات الإرث، ح 2.
[8] المجموع 16: 38، 97. مغني المحتاج 3: 11. المغني (ابن قدامة) 8: 14. بداية المجتهد 2: 339- 340. المبسوط 29: 154.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست