مطلقاً يمنع الأسفل، ولا يشتركون في الإرث إلّا إذا تساووا في الدرجة [1]).
ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى وبين أولاد البطون وأولاد الظهور، وكذا بين قرابة النساء والرجال في كلّ نواحي القرابة.
وخالف في ذلك العامّة فإنّهم لا يلتفتون إلى طبقات القرابة من حيث قرب درجاتها إلى الميّت إلّا بعد النظر في أمرين: في المنصوص عليه لأصحاب الفروض، وإعطاء العصبات بعد أصحاب الفروض [2]).
والدليل على ما اختاره فقهاؤنا هو أنّ الأقرب يمنع الأبعد؛ وفقاً لمقتضى قاعدة القرب المستفادة من الكتاب والسنّة المتواترة والإجماع [3]).
أمّا الكتاب: فقوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» [4]، فإنّ المراد من (اولي الأرحام) الأقرب فالأقرب بلا خلاف [5]).
وأمّا السنّة:
فمنها: رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة» [6]).
ومنها: رواية زرارة عنه عليه السلام أيضاً: في رجل مات وترك ابنته واخته لأبيه وامّه، فقال: «المال للابنة، وليس للُاخت من الأب والامّ شيء» [7]).
ومنها: رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه، قال: فقال: «حجب الأب الجدّ عن الميراث، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء» [8]).
ومنها: رواية زرارة قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [9] قال: «إنّما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث ولم يعن
[1] جواهر الكلام 39: 9- 10. [2] الميراث عند الجعفرية: 96. [3] جواهر الكلام 39: 76. [4] الأنفال: 75. الأحزاب: 6. [5] كشف اللثام 9: 405. [6] الوسائل 26: 91، ب 1 من ميراث الأبوين، ح 1. [7] الوسائل 26: 103، ب 5 من ميراث الأبوين، ح 1. [8] الوسائل 26: 135، ب 19 من ميراث الأبوين، ح 3. [9] النساء: 33.