responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 84
الوارث مع تعلّق حقّ الديّان بها.
واعترض عليه بأنّ الآية جعلت الإرث بعد الدين والوصية.
وأجاب عنه الشيخ الأنصاري: «بأنّ الظاهر من الآية سوقها لبيان كيفيّة القسمة بعد كون مالكيّة الورثة واستحقاقهم مفروغاً عنه، لا لتأسيس الحكم بأصل التملّك، فالمتأخّر عن الوصيّة والدين هي قسمة الإرث بين الورثة على النحو المذكور في الآيات، فالمراد أنّ الورثة لا يزاحمون الموصى له ولا الديّان» [1]).
ويمكن أن يجاب عنه أيضاً بأنّ هذا لو سلّم فهو بمقدار الدين والوصية لا أكثر، فلا وجه لمنع انتقال الفاضل إلى الورثة.
التصرّف في الفاضل قبل أداء الدين:
ثمّ إنّهم اختلفوا في جواز التصرّف في الفاضل عن الدين، فذهب جماعة منهم إلى جوازه [2]؛ لأصالة تسلّط المالك على ملكه إلّا أن يثبت الحجر [3]).
مضافاً إلى دلالة معتبرة عبد الرحمن ابن الحجّاج عن الإمام الكاظم عليه السلام: أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالًا وعليه‌
[1] الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 224.
[2] المسالك 13: 62. كفاية الأحكام 2: 807.
[3] الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 211.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست