responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 85
دين أ ينفق عليهم‌ من ماله؟ قال: «إن كان يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»» ). ونحوه رواية أبي نصر البزنطي (2)).
وذهب آخرون إلى عدم جواز التصرّف فيه حتى يؤدى الدين، كما في الدين المستوعب (3)).
واستدلّ له بالأخبار المتقدّمة في الدين المستوعب الظاهرة في أنّ الورثة لا يملكون شيئاً إلّا بعد الأداء أو الضمان (4)).
ولكن قد تقدّم عدم صحّة ذلك، وأنّ الفاضل ينتقل إلى الورثة بالموت فلا يصحّ المنع عن التصرّف من جهة عدم الملك.
واختار بعضهم جواز التصرّف لكن مع قيد ضمان الورثة أو وليّهم دين الغرماء (5)).
واستدلّ له بأنّ الأخبار المتقدّمة النافية بإطلاقها جواز التصرّف قبل أداء الدين تقيّد بمعتبرة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام حيث جاء في موضع منها: «أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده للورثة» (6)).
إلّا أنّ هذه الرواية أيضاً أجنبيّة عن المقام؛ لأنّ الظاهر منها تحقّق عقد الضمان بين الورثة والديّان، وهو بحكم الاستيفاء للدين من قبلهم، فيكون خارجاً عن البحث.
ومنشأ الخلاف هنا هو الخلاف في كيفيّة تعلّق حقّ الديّان بالتركة، فإن قيل بأنّهم يملكون من عين التركة أو ماليّتها الخارجيّة بمقدار دينهم كانوا شركاء في التركة الخارجيّة بنحو الشركة في العين أو الماليّة- وهي شركة عقلائيّة في المال الخارجي تختلف عن الشركة في العين الخارجيّة من حيث حصول الوفاء بدفع القيمة وعدم حقّ الشريك في المطالبة من العين- فلا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل وفاء الدين أو الاستئذان من الديّان؛ لتعلّق حقّهم بالمال الخارجي بنحو الشركة، ولا يجوز لبعض الشركاء التصرّف بغير إذن سائر الشركاء.
وإن قيل بتعلّقه بالتركة الخارجية بنحو الكلّي في المعيّن جاز التصرّف فيها بمقدار الفاضل لا أكثر، كما في سائر موارد انتقال بعض المال للغير بنحو الكلّي في المعيّن كبيع صاع من صبرة، فإنّه يجوز لصاحب الصبرة التصرّف فيها ما دام مقدار الصاع باقياً فيها.
وإن قيل بأنّ تعلّق حقّ الديّان يكون من قبيل حقّ الرهانة المتعلّق بالعين الخارجيّة أيضاً وإن لم يكن بنحو التمليك بل بنحو الحجر ومنع المالك عن التصرّف- بل قيل:
إنّ هذا هو المشهور (7))- فإن كان هذا الحقّ متعلّقاً بتمام التركة لا بمقدار الدين فأيضاً لا يجوز التصرّف في شي‌ء منها بلا إذن‌ (1) الوسائل 19: 332، ب 29 من الوصايا، ح 2.
(2) الوسائل 19: 332، ب 29 من الوصايا، ح 1.
(3) القواعد 3: 354. الإيضاح 2: 18، 62. جامع المقاصد 5: 218. وانظر: المبسوط 2: 250. السرائر 2: 47. الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 233.
(4) انظر: الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 233.
(5) الوصايا والمواريث (تراث الشيخ الأعظم): 212.
(6) الوسائل 18: 375، ب 31 من الدين، ح 5.
(7) جواهر الكلام 26: 90.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست